ولو سقط طائر في داره لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه ، لأنّه محفوظ بنفسه ، ولو دخل برجه فأغلق عليه بنيّة إمساكه لنفسه ، ضمنه ، ولو لم ينو ذلك لم يضمنه ، لأنّ له التصرّف في برجه كيف شاء.
٦١٤٦. الرابع عشر : المقبوض بالبيع الفاسد مضمون وكذا المقبوض بالسوم (١) ، ولو استوفى المنفعة بالإجارة الفاسدة ضمن أجرة المثل.
ولو أكلت الدابّة حشيش غيره ضمن صاحب الدابّة مع تفريطه في حفظها ، ولو استعار دابّة غيره فأكلت ضمن المستعير مع تفريطه ، سواء أتلفت لمالكها أو لغيره.
ولو كانت البهيمة في يد الراعي ضمن الراعي مع تفريطه دون المالك ، وإذا جحد المودع فهو غاصب من وقت الجحود ، ولو غصب آخر من الغاصب ، تخيّر المالك في الرّجوع على أيّهما شاء ، وله إلزامهما بالبدل الواحد.
٦١٤٧. الخامس عشر : قال الشيخ رحمهالله : لو خشي سقوط حائط جاز أن يسند بجذع الغير بغير إذنه ، واحتجّ عليه بالإجماع (٢). وفيه نظر.
__________________
(١) وهو أن يقبضه ليشتريه.
(٢) المبسوط : ٣ / ٨٦.