وجب ، وضمن النقص ، ولو خشي تلفه بانتزاعه ، ضمن القيمة ، ولو خاط به جرح حيوان لا حرمة له كالمرتدّ والكلب العقور ، والخنزير ، وجب ردّه ، ولو كان له حرمة وخشي من نزعه تلف الحيوان أو الشّين (١) أو بطء البرء وجبت القيمة ، ولو كان الحيوان مأكول اللّحم ، فالأقرب أنّه كذلك.
وكلّ موضع يجب فيه ردّ العين لو دفع الغاصب القيمة لم يجب القبول ، وكذا لو طلبها المالك.
٦١٤٩. الثاني : لو مزج المغصوب بما يمكن تمييزه كلّف التمييز وإن شقّ ، كالحنطة بالشعير ، أو الدخن بالذّرة ، أو السمسم بالعدس ، أو صغار الحبّ بكباره ، أو أسود الزبيب بأحمره ، وأجرة المميّز على الغاصب. ولو لم يمكن تمييز الجميع وجب تمييز ما أمكن.
وإن لم يمكن تمييزه (٢) فإن خلطه بمثله كان شريكا ، ولو مزجه بأدون أو أجود أو بغير جنسه ، كالزّيت بالشيرج ، ألزم الغاصب بالمثل ، لاستهلاك العين ، ولو بذل الغاصب مع المزج بالأجود حقّه منه ، وجب القبول ، وكذا لو رضي المالك مع المزج بالأدون بقدر حقّه منه ، لزم الغاصب دفعه ، ولو اتّفقا على أن يأخذ أكثر من حقّه من الرديء أو دون حقّه من الجيّد لم يجز ، لأنّه ربا ، ويجوز العكس ، فيأخذ دون حقّه من الرديء ، وأكثر من حقّه من الجيّد ، إذ لا مقابل للزيادة ، وإنّما هي تبرّع ، والوجه عندي المنع في الجميع مع البيع والجواز في الجميع مع الصلح.
__________________
(١) في مجمع البحرين : الشّين خلاف الزّين ، يقال : شانه : أي عابه.
(٢) فهو على خمسة أقسام : الأوّل ما أشار إليه بقوله : «فإن خلط بمثله» وأشار إلى القسم الثاني والثالث والرابع بقوله : «ولو مزجه بأدون أو أجود أو بغير جنسه». وأمّا القسم الخامس فهو قوله : «ولو مزجه بما لا قيمة له».