ولو مزجه بما لا قيمة له كاللّبن بالماء ، فإن أمكن تخليصه وجب ، وإن لم يمكن فإن كان المزج يفسده رجع بمثله ، وإلّا بالعين وأرش النقصان.
٦١٥٠. الثالث : لو حدث في المغصوب عيب ضمن الغاصب الأرش ، سواء كان النقص من الغاصب ، أو من غيره ، أو من قبل الله تعالى ، إذا كان النّقص مستقرا ، كتخريق الثوب ، وتكسير الإناء ، وتسويس الطعام ، وخراب البناء ، وتمزيق الثوب ، سواء مزّقه قليلا أو كثيرا.
ولو كان النقص غير مستقرّ ، كعفن الحنطة ، قال الشيخ رحمهالله : يضمن قيمة المغصوب (١) والوجه أنّه يضمن النقص ، وكلّما تجدّد نقص ضمنه ، والأرش قدر نقص القيمة في جميع الأعيان ، وروى علماؤنا في عين الدابّة ربع القيمة (٢) ، وقال الشيخ : في عين الدابّة نصف قيمته وفي العينين كمال القيمة ، وكذا كلّ ما في البدن منه اثنان (٣) وتتساوى بهيمة القاضي وغيره في الأرش.
٦١٥١. الرابع : لو تلف المغصوب أو تعذّر ردّه ، فإن كان مثليّا ـ وهو ما يتماثل أجزاؤه وتتفاوت صفاته ، كالحبوب والأدهان ـ وجب ردّ مثله ، فإن تعذّر المثل ، ضمن قيمته يوم الردّ لا يوم الإعواز ، سواء حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز فزادت قيمته أو نقصت ، أو لم يحكم.
ولو قدر على المثل بعد دفع القيمة ، لم يردّ عليه ، ولو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل ، فالوجه وجوب الشراء ، وإن لم يكن مثليّا وجبت قيمته ، فإن لم يختلف من حين الغصب إلى حين الدّفع فلا بحث.
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٨٢ ـ ٨٣.
(٢) لاحظ النهاية : ٧٨١ ، والوسائل : ١٩ / ٢٧١ ، الباب ٤ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٣.
(٣) المبسوط : ٣ / ٦٢ ؛ الخلاف : ٣ / ٣٩٧ ، المسألة ٤ من كتاب الغصب.