وإن اختلف فإن كان لمعنى (١) في المغصوب من صغير وكبير وسمن وهزال وتعلّم ونسيان ونحوه ، وجبت القيمة أكثر ما كانت ، وإن كان الاختلاف فيها لتغيير الأسعار ، فالأكثر على ضمان القيمة يوم الغصب ، لأنّه الوقت الّذي أزال يده عنه.
والوجه عندي ضمان القيمة يوم التلف ، لأنّ الواجب بالذّمة مع بقاء العين ردّها وإنّما يصار إلى القيمة مع تعذّر الردّ وهو يوم التلف.
وقال الشيخ رحمهالله : يضمن أعلا القيمة من حين يوم الغصب إلى حين التلف ، ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك (٢).
والذهب والفضة يضمنان بالمثل ، وقال الشيخ : بالقيمة بنقد البلد ، كما لا مثل له (٣) ولو تعذّر المثل وكان نقد البلد بخلاف المضمون في الجنس ، ضمنه بالنقد ، وإن كان من الجنس ويساوي المضمون والنقد وزنا جاز ، وإن تفاوتا قوّم بغير جنسه.
٦١٥٢. الخامس : القيمة السوقية لا يضمن نقصانها بتفاوت الأسعار مع ردّ العين ، ويضمن الصنعة كالأصل ، فلو غصبه حليّا فكسره وجب عليه أرشه ، وكذا لو غصب آنية فكسرها.
ولو أتلف المعمول من الحديد والرصاص والنحاس من الأواني وغيرها ، والحليّ من الذهب والفضة ، والمنسوج من الحرير والكتّان والقطن ، والمغزول من ذلك وشبهه ، ضمن الأصل بمثله وقيمة الصنعة ، وإن زادت على الأصل ،
__________________
(١) في «أ» : بمعنى.
(٢) المبسوط : ٣ / ٧٢ و ٧٥.
(٣) المبسوط : ٣ / ٦١.