ربويّا كان أو غير ربويّ ، بخلاف البيع ، لأنّ الصناعة لا يقابلها العوض في العقود ، ويقابلها (العوض) (١) في الإتلاف ، ولهذا لا ينفرد بالعقد وينفرد بالإتلاف.
ولو كانت الصنعة محرّمة ، لم تكن مضمونة ، سواء أتلفها خاصّة أو أتلفها مع الأصل.
٦١٥٣. السادس : لو غصب عبدا فمات في يده ، ضمن قيمته وإن تجاوزت دية الحرّ ، ولو قتله الغاصب ، قيل : عليه قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ ، فلا يضمن الزائد (٢) والوجه عندي ضمانه بسبب الغصب.
ولو قتله غير الغاصب ، فعليه القيمة ما لم تتجاوز دية الحرّ ، فلا يضمن الزائد ، بل يكون الزائد على الغاصب ، والأصل على القاتل.
ولو جنى عليه الغاصب بما دون النفس ، فإن كانت مقدّرة في الحرّ ، فهي كذلك في العبد بالنّسبة إلى قيمته ، وإلّا ففيها الحكومة ، والأقرب عندي إلزام الغاصب بأكثر الأمرين من أرش النقص أو دية العضو ، لأنّ سبب ضمان كلّ واحد منهما قد وجد ، فعليه أكثرهما ، فلو كان يساوي ألفا ثمّ زادت قيمته فساوى ألفين ، ثمّ قطع يده فنقص ألفا ، لزمه الألف وردّ العبد ، لأنّ زيادة السّوق مضمونة مع تلف العين ، ويد العبد كنصفه ، وإن نقص ألفا وخمسمائة فعلى ما اخترناه يضمن ألفا وخمسمائة ، ويردّ العبد ، وعلى القول الآخر يردّ ألفا والعبد ، وإن نقص خمسمائة وجب عليه الألف والعبد معا.
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «ب».
(٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٣ / ٦٢ ؛ الخلاف : ٣ / ٣٩٨ ، المسألة ٥ من كتاب الغصب.