ولو قال الغاصب المعير لمالك العبد : هو عبدي فأعتقه ، فالوجه عدم نفوذ العتق لغروره ، ولو قيل بنفوذه ، فالأقرب الرجوع بالغرم.
ولو غصب حبّا فزرعه ، أو بيضا فاحتضنه ، فالزرع والفرخ لمالك الحبّ والبيض ، ولا شيء للغاصب عن العلف (١) والسقي.
ولو غصب شاة فأنزى عليها فحلا ، فالولد لصاحب الشاة ، ولو غصب فحلا فأنزاه على شاته ، فالولد له ، وعليه أجرة الضراب لصاحب الفحل وأرش ما نقص من الفحل إن نقص ، وقال الشيخ رحمهالله : لا يضمن أجرة الضراب (٢).
وليس بمعتمد.
٦١٥٧. العاشر : إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب ، فإن كانت أثرا ، كتعليم الصّنعة ، وخياطة الثوب ، ونسج الغزل ، ردّه بغير أجرة ، ولو نقصت قيمته بشيء من ذلك ، ضمن الأرش.
ولو صاغ النقرة حليّا ردّها كذلك ، فلو كسره ، ضمن الصنعة وإن كانت من جهته ، لأنّها صارت تابعة للنقرة ، فإن أجبره المالك على ردّه إلى النقرة وجب ، ولا يضمن أرش الصنعة ، ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر ، وإن كانت عينا مثل أن صبغ الثوب بصبغ منه ، كان له قلع الصبغ ، وعليه أرش ما نقص من الثوب بالقلع ، وللمالك قلع الصبغ عن الثوب ، لأنّه في ملكه بغير حقّ.
__________________
(١) الإطعام على وجه اللفّ والنشر غير المرتّب.
(٢) المبسوط : ٣ / ٩٦.