ولو كان الغاصب عالما وهي جاهلة ، فعليه الحدّ والمهر ، ولا يلحق به الولد ، ولو كان بالعكس لحق به الولد ، وسقط عنه الحدّ والمهر ، وحدّت هي.
٦١٦١. الرابع عشر : لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها ، فالزّرع والغرس للغارس والزارع ، وعليه أجرة الأرض للمالك وإزالة الغرس والزرع وطمّ الحفر وأرش الأرض إن نقصت ، ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس أو الزرع ، لم يجب على الغاصب القبول ، وكذا لو بذل الغاصب قيمة الأرض للمالك.
ولو وهب (١) الغاصب الزرع والغرس لم يجب على المالك قبوله ، سواء كان في قلعه غرض صحيح أو لم يكن.
ولو غصب الأرض والغرس من واحد ، فغرسها في الأرض ، أجبر على قلعه إن طالبه المالك ، وعليه تسوية الأرض وأرش النقصان ونقص الغرس والأجرة ، وإن لم يكن في قلعه غرض صحيح ، فالوجه أنّه كذلك أيضا.
ولو أراد الغاصب قلعه ومنعه المالك ، لم يكن له القلع ، وكذا البحث لو بنى في الأرض.
ولو جصّص الدار وزوّقها كان للمالك مطالبته بإزالة ذلك ، سواء كان له فيه غرض صحيح أو لم يكن ، وعلى الغاصب أرش النقصان ، ولو طلب الغاصب قلعه ، فله ذلك ، سواء كان له قيمة بعد الكشط (٢) أو لم يكن.
__________________
(١) في «أ» : ولو وهبه.
(٢) قال الفيومي في المصباح المنير : ٢ / ٢٢٢ : كشطت البعير كشطا من باب ضرب مثل سلخت الشاة إذا نحّيت جلده ، وكشطت الشيء كشطا : نحّيته.