ولو كشط تراب الأرض ، لزمه ردّه وفرشه على ما كان ، ولو منعه المالك وكان في ردّه غرض من إزالة ضرر أو ضمان (١) فله فرشه وردّه.
ولو ضرب التراب لبنا ، لم يكن له أجرة ، ولو جعل فيه تبنا ، كان له حلّه وأخذ تبنه ، ولو جعله آجرا أو فخّارا لزمه ردّه بغير أجرة ، وللمالك إجباره على كسره ، ويحتمل عدمه ، لأنّه سفه.
ولو حفر في الأرض المغصوبة بئرا لزمه طمّها ، ولو منعه المالك لم يكن له الطّم ، وضمان سقوط الغير فيها يزول برضا المالك ، وعلى الغاصب أجرة الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها ، وكذا كلّ ماله أجرة ، سواء استوفى المنفعة أو تركها.
ولو بناها من آلاته ضمن أجرة الأرض خاصّة ، ولو بناها من الآلات المغصوب منه ، ضمن أجرة دار مبنيّة.
ولو غصب دارا فنقصها فعليه أجرة دار إلى حين نقصها وأجرة مهدومة إلى حين ردّها وأرش النقص.
ولو لم يزرع الغاصب الأرض فنقصت لترك الزرع ، كأرض البصرة ، ضمن النقصان.
ولو أخذ المالك الأرض وهي مزروعة ، كان له إجبار الغاصب على قلعه كالغرس ، ولو أراد المالك إبقاء الزرع إلى وقت حصاده بأجرة ، ورضي الغاصب صحّ ، ولو أراد أخذ الزرع ودفع القيمة لم يجبر الغاصب على القبول.
__________________
(١) في «أ» : وضمان.