ولو ابتلعت شاة رجل جوهرة غير مغصوبة ، ذبحت وضمن صاحب الجوهرة النقص ، إلّا ان يكون التفريط من صاحب الشاة ، ولو قال من عليه الضمان : أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا فله ذلك.
٦١٦٥. الثامن عشر : لو اختلف المالك والغاصب في القيمة بعد التلف ولا بيّنة ، فالقول قول الغاصب ، لأنّه الغارم مع يمينه ، وقال أكثر علمائنا : القول قول المالك مع اليمين (١).
ولو ادّعى الغاصب ما يعلم كذبه بأن يدّعي : أنّ ثمن العبد حبّة ، لم يلتفت إليه ، ويطالب بالمحتمل.
ولو ادّعى المالك بعد تلفه صفة تزيد بها القيمة ، كتعلّم صنعة ، وأنكر الغاصب ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، إذا لم يكن للمدّعي بيّنة.
ولو ادّعى الغاصب عيبا ، فأنكر المالك ولا بيّنة ، فالقول قول المالك مع اليمين.
ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقت زيادته ، فقال المالك : زادت قبل تلفه ، وقال الغاصب : بعد التلف ، فالقول قول الغاصب.
ولو وجد معيبا ، فقال الغاصب : كان معيبا قبل غصبه ، وقال المالك : تعيّب عندك ، فالقول قول المالك ، لأنّ الأصل الصّحة ، ويحتمل تقديم قول
__________________
(١) قال المحقق في الشرائع : ٣ / ٢٤٩. إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وهو قول الأكثر ، وقيل : القول قول الغاصب ، وهو الأشبه. لاحظ المسالك : ١٢ / ٢٤٨ ، وجواهر الكلام : ٣٧ / ٢٢٣.