الغاصب ، عملا بالبراءة ، وبأنّ الظاهر عدم التغيّر. ولو غصب خمرا ، فقال المالك : تخلّل عندك ، وأنكر الغاصب ، فالقول قوله ، لأنّ الأصل بقاؤه على حاله.
ولو اختلفا في ردّ المغصوب أو ردّ مثله أو ردّ قيمته. فالقول قول المالك مع يمينه.
ولو اختلفا في التلف ، فالقول قول الغاصب ، فإذا خلف طالبه المالك بالبدل ، لتعذّر العين.
ولو مات العبد ، فقال المالك : رددته بعد موته ، وقال الغاصب : قبل موته ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وقال في الخلاف : لو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا (١).
ولو اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، لأنّ يده على الجميع.
ولو باع شيئا ثمّ ادّعى أنّه كان غاصبا له وقت بيعه ، وأنّه انتقل إليه بعد ذلك بسبب صحيح ، إمّا ميراث أو بيع أو غيرهما ، وأقام بيّنة ، قيل : لا تسمع ، لتكذيبه إيّاها بمباشرة البيع ، وقيل (٢) : تسمع بيّنته إن لم يضمّ إلى لفظ البيع ما يدلّ على الملكيّة ، وإلّا ردّت ، وكذا لو قال بعد البيع ما يدلّ على ذلك ، كأن يقول : قبضت ثمن ملكي ، أو اقبضته ملكي ، أو نحو ذلك ، وهو حسن.
__________________
(١) الخلاف : ٣ / ٤١٨ ، المسألة ٣٤ من كتاب الغصب.
(٢) القائل هو الشيخ في المبسوط : ٣ / ١٠٠.