حصّته في مدّة خيار البائع عالما بالبيع الأوّل ، سقطت شفعته ، وتثبت الشفعة فيما باعه للمشتري الأوّل ، ويتخرّج على قول الشيخ ثبوتها للبائع ، لعدم الانتقال عنده ، ولو باعه قبل علمه بالبيع الأوّل ، سقطت الشفعة أيضا إن قلنا بسقوطها فى حقّ من نقل ملكه جهلا على ما يأتي ، وإلّا كان له الشفعة على المشتري الأوّل ، وللمشتري الأوّل الشفعة فيما باعه الشريك.
٦١٨٤. الثالث : اختلف علماؤنا في اشتراط الفور في الشفعة للعالم المتمكّن ، فقال الشيخ رحمهالله : إنّه شرط (١) فلو أخّر المطالبة مع علمه وتمكّنه من المطالبة بطلت شفعته ، وإلّا لتضرّر المشتري ، لعدم استقرار ملكه ومنعه من التصرف بالعمارة.
وقال السيّد المرتضى رحمهالله (٢) وابن الجنيد (٣) وابن إدريس (٤) : لا تبطل الشفعة إلّا بالإسقاط ، وإن تطاول الزمان ، لأنّه حقّ ماليّ فلا يسقط بترك طلبه كغيره من الحقوق ، ثمّ أجاب السيّد بأنّ المشتري يبذل للشفيع تسليم المبيع فإمّا أن يتسلّم أو يترك شفعته ، فيزول الضرر عن المشتري. (٥) ونحن في ذلك من المتوقّفين.
فعلى قول الشيخ رحمهالله لو أخّر الطلب مع إمكانه بطلت شفعته وإن كانا في المجلس ، ولو أخّرها لعذر مثل أن يعلم ليلا فيؤخّره إلى الصّبح ، أو لشدّة جوع
__________________
(١) النهاية : ٤٢٤ ؛ المبسوط : ٣ / ١٠٨ ؛ الخلاف : ٣ / ٤٣٠ ، المسألة ٤ من كتاب الشفعة.
(٢) الانتصار : ٤٥٤ ، المسألة ٢٥٩.
(٣) نقله عنه المصنّف في المختلف : ٥ / ٣٦١.
(٤) السرائر : ٢ / ٣٨٦ ـ ٣٨٨.
(٥) الانتصار : ٤٥٧ في ذيل المسألة ٢٥٩.