أو عطش حتّى يأكل أو يشرب ، أو لطهارة ، أو إغلاق باب ، أو للخروج من الحمّام ، أو ليؤذّن ويقيم ويصلّي متئدا (١) أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها ، لم تبطل الشفعة ، وكذا كلّ عذر يمنعه عن مباشرة الطلب وعن التوكيل.
ولا يجب أن يتجاوز عادته في المشي ، ولا قطع العبادة الواجبة أو المندوبة ، وجاز الصبر حتى يتمّها ، ولو دخل الوقت صبر حتى يتطهّر ويصلّي الصّلاة بسنّتها.
ولو علم بالشّفعة مسافرا ، وقدر على السعي أو التوكيل ، فأهمل بطلت شفعته ، ولو عجز عنهما لم تبطل ، وإن لم يشهد بالمطالبة.
ولو كان المشتري حاضرا عنده في هذه الأحوال وأمكنه مطالبته من غير اشتغال عن إشغاله بطلت شفعته إن لم يطلب.
وإن كان المشتري غائبا ، وفرغ من حوائجه مشى على عادته ، فإذا لقيه بدأه بالسّلام ، ودعا له عقيبه بمجرى العادة [ثمّ طالبه] ولو اشتغل بكلام آخر أو سكت لغير حاجة ، بطلت شفعته.
ولو أخبره مخبر بالبيع وصدّقه لقرائن دلّت على صدقه ، ولم يطالبه ،
__________________
(١) وهو بمعنى المتثبّت من غير عجلة. قال الطريحي في مجمع البحرين : التّؤدة من الوئيد وهي السكون والرزانة والتأنّي والمشي بثقل ، ويقال : اتّئد في أمرك : أي تثبّت. وفي النسختين «متأيدا».
قال في المسالك : ١٢ / ٣١٩ ـ ٣٢٠ : «والمراد بالمتّئد : المتثبت من غير عجلة» ثم نقل كلاما عن نهاية ابن الأثير وقال : «وعلى هذا فيجب كتابة قوله : «متئدا» بالتاء المثناة المشدّدة ثمّ الهمزة ، وتكتب بالياء لكونها مكسورة ، وفي كثير من النسخ مكتوب بالف بين التاء والياء ، وهو غلط.