الشفعة ، لأنّها لم تشهد بالبيع ، وإقرار زيد على المنكر للبيع لا يقبل.
ولو ادّعى كلّ من الشريكين الشفعة على صاحبه ، سئلا عن زمن التملّك ، فإن قالا : دفعة فلا شفعة ، انّما تثبت بملك سابق في ملك متجدّد ، وإن ادّعى كلّ منهما السبق ، حكم لمن أقام البيّنة.
ولو أقاما بيّنة تعارضتا ، فيحتمل القرعة وسقوط البيّنتين ، فيبقى الملك مشتركا ، وإن لم يكن لهما بيّنة قدّمنا دعوى السابق ، وسألنا خصمه ، فإن أنكر حلف وسقطت دعوى الأوّل ، ثمّ تسمع دعوى الثاني ، فإن أنكر الأوّل وحلف ، سقطت دعواه أيضا ، ولو نكل الثاني عقيب دعوى الأوّل عن اليمين ، قضي عليه إمّا مع يمين صاحبه أو بدونها على الخلاف ، ولم تسمع دعواه ، لأنّ خصمه قد استحقّ ملكه ، ولو حلف الثاني ونكل الأوّل قضي عليه.
ولو أقام أحدهما بيّنة بالشراء مطلقا ، لم يحكم بها ، لعدم الفائدة.
ولو أقام بيّنة على شريكه بالابتياع ، فأقام الشريك بيّنة بالإرث ، قال الشيخ : يقرع بينهما (١) ولو ادّعى الشريك الإيداع ، قدّمت بيّنة الشفيع ، لعدم التنافي بين الإيداع والابتياع.
ولو شهدت بالابتياع مطلقا ، وشهدت الأخرى أنّ المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخّر ، قال الشيخ رحمهالله : قدّمت بيّنة الإيداع ، لتفرّدها بالملك ، ويكاتب المودع ، فإن صدّق ، قضي ببيّنته ، وسقطت الشفعة ، وإن أنكر قضي بالشفعة (٢).
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ١٢٩.
(٢) المبسوط : ٣ / ١٢٩.