ولو شهدت بيّنة الشفيع أنّ البائع باع وهو ملكه ، وشهدت بيّنة الإيداع مطلقا ، قضي بالشفعة من غير مراجعة المودع.
٦١٩٤. الثالث عشر : لو اختلف المتبايعان في الثمن ، فقال البائع : ألفان ، وقال المشتري : ألف ، قدّم قول البائع مع اليمين إذا لم تكن هناك بيّنة ، فيأخذ الألفين من المشتري ، وللشفيع أخذه بألف ، سواء حكم الحاكم بألفين أو لا ، وكذا البحث لو أقام البائع بيّنة.
ولو قال المشتري : صدقت البيّنة وكنت أنا كاذبا أو ناسيا ، لم يقبل رجوعه.
ولو اختلف المشتري والشفيع ، فالقول قول المشتري ، لأنّه الّذي ينتزع الشيء من يده.
ولو أقام أحدهما بيّنة ، حكم له ، ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما.
ولو أقاما بيّنة ، فالوجه القضاء ببيّنة الشفيع ، لأنّه الخارج.
ولو كان الاختلاف بين المتبايعين ، وأقام كلّ منهما بيّنة ، قال الشيخ : يقرع (١). وليس بجيّد لأنّ القول قول البائع مع يمينه إذا كانت السلعة موجودة ، فالبيّنة بيّنة المشتري.
ولو اشترى شقصا بعوض واختلفا في قيمته وتعذّر إحضاره ، فالقول قول المشتري ، كما لو اختلف في قدر الثمن ، ولو قال : لا أعلم قيمته ، فالقول قوله مع اليمين ، فإذا حلف سقطت الشفعة.
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ١١٠.