٦١٩٥. الرابع عشر : الشفعة تورث كالأموال قاله السيّد رحمهالله (١) وكذا اختيار المفيد (٢) وقال الشيخ (٣) : لا تورث لرواية طلحة بن زيد (٤) وهو بتريّ (٥) الأوّل أقوى ، سواء كان الميّت قد طلب بها أولا.
وعلى ما اخترناه ينتقل الحقّ إلى جميع الورثة على حسب مواريثهم ، فللزوجة الثمن مع الولد ، فإن ترك بعض الورثة حقّه قدّم الحقّ على سائر الورثة ، ولم يكن لهم إلّا أخذ الجميع أو الترك.
ولو مات مفلس وله شقص قد باع شريكه ، كان لورثته المطالبة بالشفعة.
ولو كان للميّت دار فبيع بعضها في قضاء دينه ، لم يكن لوارثه الشفعة ، لأنّه لا يستحقّ الشفعة على نفسه ، ولو كان الوارث شريكا للمورّث فبيع نصيب المورّث في الدّين ، لم يكن للوارث شفعة ، لأنّ نصيب المورّث انتقل إلى الوارث ، فلا يستحقّ على نفسه الشفعة.
ولو اشترى شقصا مشفوعا ، ووصّى به ، ثمّ مات ، فللشفيع أخذه ، لتقدّم
__________________
(١) المقنعة : ٦١٩.
(٢) الانتصار : ٤٥١ ، المسألة ٢٥٧.
(٣) النهاية : ٤٢٥ ـ ٤٢٦ ؛ الخلاف : ٣ / ٤٣٦ ، المسألة ١٢.
(٤) الوسائل : ١٧ / ٣٢٥ ، الباب ١٢ من أبواب الشفعة ، الحديث ١.
(٥) قال الطريحي : البتريّة ـ بضم الموحدة فالسكون ـ : فرق من الزيديّة ، قيل : نسبوا إلى المغيرة بن سعد ، ولقبه الأبتر.
وقيل : البتريّة : هم أصحاب كثير النوا الحسن بن أبي صالح وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عيينة وسلمة بن كهل وأبو المقدام ثابت الحداد ، وهم الّذين دعوا إلى ولاية عليّ عليهالسلام فخلطوها بولاية أبي بكر وعمر ، ويثبتون لهم الإمامة ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة ، ويرون الخروج مع ولد عليّ عليهالسلام. مجمع البحرين مادّة (بتر).