وإنّ ملكه (١) يؤخذ بالشفعة فلا تؤخذ الشفعة به ، وعلى تقدير الثبوت ، له (٢) الأخذ ، سواء أخذ منه المبيع بالشفعة أو لا ، وللبائع الثاني الأخذ من المشتري الأوّل.
أمّا لو باع الشفيع ملكه قبل علمه بالبيع الأوّل ، قال الشيخ رحمهالله : لا يسقط شفعته (٣). ويحتمل سقوطها لزوال السبب وهو الملك الّذي يخاف الضرر بسببه ، وعلى قوله رحمهالله للبائع الثاني أخذ الشقص من المشتري الأوّل ، فإن عفا عنه ، فللمشتري الأوّل أخذ الشقص من المشتري الثاني ، فإن أخذ منه ، فهل للمشتري الأوّل الأخذ من الثاني؟ فيه احتمال.
ولو باع الشريك وشرط الخيار للمشتري ، ثمّ باع الشفيع نصيبه ، تثبت الشفعة للمشتري الأوّل ، لتحقّق الانتقال بالعقد.
ولو كان الخيار للبائع أو لهما ، فالشفعة للبائع الأوّل ، بناء على أنّ الانتقال إنّما يحصل بانقضاء الخيار.
٦١٩٧. السادس عشر : لو قال الشفيع للمشتري : بعني ما اشتريت ، أو هبني ، أو ملّكني ، أو قاسمني ، بطلت شفعته ، ولو قال : صالحني عن الشفعة على مال ، فالوجه أنّها لا تسقط ، لأنّه لم يرض بإسقاطها ، وإنّما رضي بالمعاوضة عنها.
ولو صالحه عنها بعوض صحّ ، وبطلت الشفعة ، لأنّه من الحقوق الماليّة ، فصحّت المعاوضة عليه.
__________________
(١) وجه سقوط شفعة المشتري الأوّل.
(٢) أي للمشتري الأوّل.
(٣) المبسوط : ٣ / ١٣٢.