ولو قال : آخذ نصف الشقص بطلت شفعته ، لأنّه ترك البعض فسقطت.
ولو قال الشريك قبل البيع : قد أذنت في البيع ، أو أسقطت شفعتي ، وما أشبه ذلك ، لم تسقط شفعته ، وله المطالبة بها متى وجد البيع.
ولو توكّل الشفيع (١) في البيع لم تسقط شفعته أيضا سواء كان وكيلا للبائع أو للمشتري على إشكال ، منشؤه الرضا ، بالبيع.
ولو قال لشريكه : بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل ، ثبتت الشفعة لكلّ منهما في المبيع من نصف نصيب صاحبه.
ولو ضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري ، أو شرطا له الخيار فاختار إمضاء البيع ، لم تسقط شفعته على إشكال ، منشؤه تمام العقد به ، فأشبه البائع.
ولو شهد على البيع ، أو بارك للمشتري فيما اشترى ، أو للبائع فيما باع ، أو أذن للمشتري في الشراء ، أو للبائع في البيع ، لم تبطل شفعته على إشكال.
ولو جهلا قدر الثمن بطلت الشفعة ، لتعذّر تسليم الثمن.
ولو قال المشتري : نسيت الثمن ولا بيّنة ، فالقول قوله مع اليمين ، وبطلت الشفعة.
ولو قال : لم أعلم كميّة الثمن لم يكن جوابا صحيحا ، وكلّف جوابا غيره ، وقال الشيخ رحمهالله : تردّ اليمين على الشفيع (٢).
__________________
(١) في «أ» : توكل للشفيع.
(٢) لم نعثر عليه ، ولكن نسبه إليه المحقّق في الشرائع : ٣ / ٢٦٦ ، ولاحظ جواهر الكلام : ٣٧ / ٤٤٣ ، والمسالك : ١٢ / ٣٧٠ ، ومفتاح الكرامة : ٦ / ٤١٧ ، والمبسوط : ٣ / ١٥١ ـ ١٥٢.