الخالي من الحديد ، فإنّه يؤكل ما يخرق اللحم منه ، وكذا السهم الحادّ الخالي من الحديد ، ولو قتل شيء من ذلك معترضا لم يحلّ.
٦٢٠٣. الثالث : كلّما مات بالمثقّلات حرام ، كما لو رمى الطير ببندقية ، أو حجارة ، أو خشبة غير محدّدة ، ولا خرقت.
ويجوز الاصطياد بجميع آلات الصّيد من الشّرك (١) والحبالة والشباك وغير ذلك ، لكن لا يحلّ منه إلّا ما يدرك ذكاته ولو كان فيه سلاح ، وكذا الكلب غير المعلّم.
وهل يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكثر منه؟ قال الشيخ رحمهالله : نعم (٢) وقيل : مكروه (٣).
٦٢٠٤. الرابع : يشترط في إباحة ما يقتله الكلب أن يكون الكلب معلّما ، بأن يسترسل إذا أرسله ، وينزجر إذا زجره ، ويمتنع من أكل ما يمسكه إلّا نادرا ، وجرحه للصيد ، وإسلام المرسل. وإرساله للاصطياد ، والتسمية عند الإرسال ، وعدم غيبوبة الصيد ذي الحياة المستقرّة. (٤)
٦٢٠٥. الخامس : التعليم يتحقّق بالاسترسال عند الإرسال والانزجار عند الزجر وعدم الأكل عند الإمساك ، فيتكرر منه ذلك مرّة بعد أخرى ، والأقوى عندي الحوالة في ذلك على العرف بأن يتكرّر الصّيد متّصفا بهذه الشرائط ،
__________________
(١) في مجمع البحرين : الشّرك ـ بالتحريك ـ حبالة الصائد.
(٢) النهاية : ٥٨٠.
(٣) وهو خيرة المحقّق في الشرائع : ٣ / ٢٠١.
(٤) في «أ» : ذوي الحياة المستقرة.