ليتحقق حصولها فيه من غير تقدير المرّات ، والانزجار بالزجر إنّما يعتبر قبل إرساله على الصّيد أو رؤيته ، أمّا بعد ذلك فإنّه لا ينزجر بحال.
وإذا كان الكلب معتادا لأكل ما يصيده لم يحلّ مقتوله وإن أمسك عليه ، أمّا لو كان ممتنعا من الأكل غالبا ، فأكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله ، وكذا لو شرب دم الصّيد واقتصر ، وكذا لا يحرم ما تقدّم (١) من صيوده ، ولا يخرج عن أن يكون معلّما بالندرة ، فلو صاد بعد الصيد الّذي أكل منه لم يحرم ولم يخرج عن أن يكون معلّما.
ولو أكل الكلب المعلّم واعتاده ، حرمت الفريسة الّتي بها ظهر عادته ، والأقرب أنّه لا يحرم ما أكل منه قبلها.
٦٢٠٦. السادس : يشترط في المرسل أن يكون من أهل التذكية ، بأن يكون مسلما أو في حكمه ، كالصّبيّ ، رجلا كان أو امرأة ، ولو أرسله المجوسيّ ، أو الوثنيّ أو الذميّ ، لم يحلّ ، وكذا المرتدّ والمجنون ، وفي الأعمى إشكال ، إذ لا يتمكّن من قصد عين الصّيد ، وأن يسمّي المرسل عند إرساله ، فلو ترك التسمية عمدا لم يحلّ ما يقتله ، ولو تركها نسيانا حلّ ، وأن يرسل الكلب للاصطياد ، فلو استرسل من نفسه فقتل ، لم يحلّ ، سواء سمّى عند إرساله أو لم يسمّ.
ولو زجره عقيب الاسترسال فوقف ، ثمّ أغراه حلّت فريسته ، لانقطاع الاسترسال بالوقوف عند الانزجار ، والإغراء إرسال مبتكر.
__________________
(١) أي ما صاده من ذي قبل ما ذكره إشارة إلى فتوى أبي حنيفة حيث حكم بتحريم ما صاده قبل ذلك معلّلا بأنّه لو كان معلّما ما أكل. (لاحظ المغني : ١١ / ٨).