ولو أرسل مسلم كلبه وكافر كلبه ، فردّ كلب الكافر الصّيد إلى كلب المسلم فقتله ، حلّ ، ولو أرسل المسلم كلبه فأثبت الصّيد ، ثمّ أرسل الكافر كلبه فقتله ، حرم وضمن الكافر قيمة الصيد.
ولو أرسل جماعة كلابا وسمّوا ، فوجدوا الصّيد قتيلا ، لا يدرون من قتله ، حلّ أكله ، فإن اختلفوا [في قاتله] وكانت الكلاب متعلّقة به ، فهو للجميع ، وإن كان البعض متعلّقا به ، فهو لصاحبه ، وفي الصورتين لا بدّ من اليمين ، ولو كانت الكلاب ناحية ، فالوجه القرعة.
٦٢٠٨. الثاني : التسمية المعتبرة في الصيد والذّبح ، ذكر الله تعالى ، فلا يجب الزائد ، فلو قال : الله ، وسكت كفاه ، ولا يجب بسم الله والله أكبر وشبهه ، ويحتمل وجوب ما يفهم منه التعظيم مثل بسم الله ، أو الله أكبر ، أو سبحان الله ، أو لا إله إلّا الله (والله أكبر) (١) أو الحمد لله ، لأنّه المفهوم من الذكر ، ولو قال : اللهم اغفر لي ، كفاه وإن كان فيه طلب حاجة.
ولا تشترط العربيّة ، بل لو سمّى بغيرها أجزأه وإن قدر عليها.
وتشترط التسمية عند إرسال الكلب أو السّهم ، ولو تركها وسمّى عند عضّ الكلب ، فالوجه الجواز.
٦٢٠٩. الثالث : لو غاب الصّيد وحياته مستقرّة ، ثمّ وجد مقتولا أو ميتا بعد الغيبة ، لم يحلّ ، لجواز استناد القتل إلى غير الكلب ، سواء وجد الكلب واقفا عليه ، أو بعيدا عنه ، وكذا لو غاب الصّيد ثمّ وجده مقتولا وفيه سهمه ، سواء كان
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «أ».