نهارا أو ليلا ، وسواء تشاغل عنه وترك طلبه ، أو لم يترك طلبه ، وسواء وجد فيه أثرا غير سهمه (١) أولا.
ولو رمى الصّيد فتردّى من جبل ، أو وقع في الماء فمات ، لم يحلّ ، لاحتمال استناد الموت إلى غير الآلة ، نعم لو صيّر حياته غير مستقرّة حلّ ، لأنّه يجري مجرى المذبوح ، وكذا لو كان الوقوع في الماء غير قاتل ، بأن يكون الحيوان من طير الماء ، أو كان التردّي غير قاتل.
ولو رمى سهما فأرسله الريح إلى الصّيد فقتله حلّ ، وإن كان لو لا الريح لم يصل ، وكذا لو أصاب السهم الأرض ثمّ وثب فقتل.
ولو أصاب الطير في الهواء ، أو على شجرة ، أو جبل فوقع فى الأرض فمات ، فالوجه أنّه إن كان لو لا السقوط (٢) لم يمت لم يحلّ ، وإن كان بحيث يموت وإن لم يسقط على الأرض حلّ.
٦٢١٠. الرابع : الاعتبار في حلّ الصّيد بالمرسل لا المعلّم ، فلو علّمه الكافر وأرسله المسلم حلّ مقتوله ، ولو علّمه المسلم وأرسله الكافر لم يحلّ ، لأنّ الكلب آلة كالسكين.
والتسمية شرط عند إرسال الكلب ، ورمي السهم ، وطعن الرّمح ، وقطع المذبوح ونحره ، ولو تقدّمت بزمن يسير جاز ، ولو سمّى على سهم ثمّ ألقاه ورمى بغيره حلّ.
ولا بدّ من قصد الصّيد ، فلو رمى هدفا وسمّى ، فأصاب صيدا لم يحلّ ،
__________________
(١) في «أ» : غير سهم.
(٢) في «ب» : لو لا السقطة.