وكذا لو قصد رمي إنسان ، أو صيد غير محلل ، أو عبثا ، ولو قصد صيدا فأصابه وغيره حلّا معا ، وكذا لو أرسل كلبه على صيد فأخذ آخر في طريقه حلّ ، وكذا لو عدل عن طريقه إليه أو أرسله على صيود كبار فتفرّقت عن صغار ممتنعة فقتلها حلّت ، ولا فرق في ذلك بين السّهم والكلب.
ولو لم ير صيدا ولا علمه ، فرمى سهمه ، أو أرسل كلبه فصاد ، لم يحلّ وإن قصد الصيد ، لأنّ القصد إنّما يتحقّق مع العلم.
ولو رأى سوادا ، أو سمع صوتا فظنّه آدميّا ، أو بهيمة ، أو حجرا ، فرماه فبان صيدا لم يحلّ ، سواء أرسل سهما أو كلبا ، وكذا لو ظنّه كلبا أو خنزيرا ، ولو ظنّ أنّه صيد حلّ ، ولو شكّ أو غلب على ظنّه أنّه ليس بصيد لم يحلّ.
ولو رمى حجرا بظنّه (١) صيدا فقتل صيدا ، احتمل الحلّ ، لأنّ صحّة القصد يبتني على الظنّ ، وعدمه لأنّه لم يقصد صيدا على الحقيقة.
٦٢١١. الخامس : يشترط في الكلب أن يجرح الصيد فيقتله ، فلو خنقه ، أو مات بصدمه ، أو إتعابه ، أو مات تحت الكلب غمّا لم يحلّ ، بل إنّما يحلّ لو مات بعقر الكلب.
وإذا عضّ الكلب صيدا ، كان موضع العضّة نجسا يجب غسله ، وقول الشيخ في الخلاف (٢) ، ضعيف.
__________________
(١) في «أ» : ولو رمى حجرا فرماه بظنّه.
(٢) الخلاف : ٦ / ١٢ ، المسألة ٨ من كتاب الصيد والذبائح.