ويحلّ أكل صيد الكلب البهيم. (١)
٦٢١٢. السادس : الصيد الّذي يباح بعقر الكلب ، أو السهم ، في غير موضع التذكية ، هو كلّ ممتنع ، سواء كان وحشيّا أو إنسيا ، وكذا ما يصول من البهائم ، أو يسقط في بئر وشبهها ، ولا يمكن تذكيته ، فإنّه يكفي عقره ، سواء كان العقر في موضع التذكية أو غيرها ، ويحلّ بذلك.
ولو كان رأس المتردّي في الماء ، فالوجه التحريم لما فيه من إعانة الماء على القتل ، فاجتمع المبيح والمحرّم.
ولو رمى فرخا لم ينهض بسهم ، لم يحلّ ، وكذا لو رمى طائرا وفرخا لم ينهض ، فقتلهما ، حلّ الطائر دون الفرخ.
ولو تقاطعت الكلاب الصّيد قبل إدراكه لم يحرم.
ولو أخذ الصيد جماعة فتناهبوه ووزّعوه قطعة قطعة ، حلّ أكله (٢) إن كانوا جميعا قد صيّروه في حكم المذبوح أو أوّلهم ، فإن كان الأوّل لم يصيّره في حكم المذبوح ، بل أثبته ، وصار غير ممتنع ، وفيه حياة مستقرّة ، وجب أن يذكّوه في موضع التذكية ، فإن يوزّعوه قبل ذلك حرم.
ولو أقطعت الآلة منه شيئا ، كان المقطوع ميتة ، ويذكّى الباقي إن كانت حياته مستقرّة.
__________________
(١) البهيم : الذي لا يخالط لونه شيء سوى لونه ، ومنه الأسود البهيم. مجمع البحرين. والمقصود في المقام هو الكلب الأسود الّذي قال أحمد بحرمة صيده. لاحظ المغني لابن قدامة : ١١ / ١١ ـ ١٢.
(٢) في «ب» : جاز أكله.