ولو قطعته بنصفين فلم يتحرّكا حلّا ، ولو تحرّك أحدهما حلّ خاصّة (١) ، والأقرب عندي أنّهما يؤكلان إن لم يكن في المتحرّك حياة مستقرّة ، وإن كان فيه حياة مستقرّة ـ وهو الّذي يمكن أن يعيش مثله اليوم واليومين ونصف اليوم ـ وجب تذكية ما فيه الحياة ، وحرم الباقي ، في رواية يؤكل ما فيه الرأس (٢) وفي أخرى يؤكل الأكبر (٣) وكلاهما شاذ.
ولو نصب منجلا (٤) للصيد فعقرت صيدا لم يحلّ ، كما لو نصب سكّينا فذبحت شاة ، فكذا يحرم ما قتله الشباك والحبالة.
٦٢١٣. السابع : يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ، ولا يحرم الصّيد ، بل يملكه الصائد دون مالك الآلة ، وعليه الأجرة لصاحبها ، سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا.
أمّا السهم المسموم فيحرم مقتوله ، لإعانة السمّ على قتله ، ولو علم أنّ السمّ لم يعن على قتله ، لكون السهم أوحى (٥) منه ، حلّ.
ولو أرسل كلبه على صيد فوجده ميّتا ، ووجد مع كلبه كلبا لا يعرف حاله ، هل سمّي عليها أم لا ، ولم يعلم القاتل منهما ، حرم ، وكذا لو غاب الصيد عن العين ، ثمّ وجد مقتولا ، إلّا أن يكون الكلب قد عقره وصيّر حياته غير مستقرّة إمّا بأن أخرج حشوته ، أو فلق قلبه ، أو قطع الحلقوم والمري والودجين ، ثمّ غاب بعد ذلك ، وكذا السهم.
__________________
(١) وهو قول الشيخ في النهاية : ٥٨١.
(٢) الوسائل : ١٦ / ٢٤٣ ، الباب ٣٥ من كتاب الصيد والذبائح ، الحديث ٢.
(٣) الوسائل : ١٦ / ٢٤٤ ، الباب ٣٥ من كتاب الصيد والذبائح ، الحديث ٤.
(٤) المنجل : بكسر الميم : ما يحصد به الزرع. مجمع البحرين.
(٥) أي أسرع ذكاة ، وحيّة أي سريعة. مجمع البحرين.