٦٢١٤. الثامن : إذا أرسل الكلب أو الآلة فجرحه ، وأدركه المرسل حيّا ، فإن لم تكن حياته مستقرّة ، فهو بحكم المذبوح ، وفي الرواية أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده تطرف عينه أو يركض رجله أو يحرّك ذنبه أو يده (١).
وإن كانت مستقرّة ، والزّمان يتّسع لذبحه ، لم يحلّ أكله حتّى يذبح ، وإن لم يتّسع لذبحه ، فالوجه عندي أنّه لا يحلّ ، وقيل : يحلّ (٢) ، وكذا لا يحلّ لو وجده ممتنعا ، فجعل يعدو خلفه فوقف له ، وقد بقي من حياته زمان لا يتّسع لذبحه.
وقال الشيخ رحمهالله : إذا أخذ الكلب المعلّم صيدا فأدركه صاحبه حيّا ، وجب أن يذكّيه ، فإن لم يكن معه ما يذكّيه به ، فليتركه حتّى يقتله ثمّ ليأكل إن شاء (٣) وقال ابن إدريس : يجب التذكية ، ولا يحلّ قتيل الكلب ، لأنّه بعد القدرة عليه غير ممتنع (٤) ، وهو حسن ، وكذا البحث لو ذبحه كافر ثمّ ذبحه مسلم ، فإن كان الأوّل صيّر حياته غير مستقرّة حرم ، وإلّا حلّ ، وبالعكس لو انعكس الفرض.
وعلى قول الشيخ لو كان به حياة يمكن بقاؤه إلى أن يأتي به منزله ، لم يبح إلّا بالذكاة ، لأنّه مقدور على تذكيته.
٦٢١٥. التاسع : إذا رماه فأثبته وصار غير ممتنع ، ملكه وإن لم يقبضه ، فإن أخذه غيره وجب عليه ردّه إلى الأوّل ، ولو رماه فجرحه ولم يثبته ، ورماه آخر فأثبته ، ثمّ رماه الثالث فقتله ، فليس على الأوّل شيء ولا له ، ومالكه الثاني ، فإن
__________________
(١) الوسائل : ١٦ / ٢٢٠ ، الباب ٩ من كتاب الصيد والذبائح ، الحديث ٤.
(٢) وهو خيرة المحقّق في الشرائع : ٣ / ٢٠٣.
(٣) النهاية : ٥٨٠ ـ ٥٨١.
(٤) السرائر : ٣ / ٩٣.