كان بإثباته صيّره في حكم المذبوح حلّ ، ولا شيء على الثالث إذا لم يفسد من أجزائه شيء بسببه.
وإن لم يصيّره الأوّل في حكم المذبوح ، فإن كان الثالث قد أصاب (بذبحه) (١) فذبحه ، حلّ وعليه أرش ذبحه ، وإن أصاب غير المذبح (٢) لم يحلّ ، وضمنه مجروحا بجرحين.
ولو رماه الأوّل فأثبته ، ثمّ رماه الثاني ، فإن كان الأوّل موحيا بأن يذبحه أو يقع في قلبه ، فالثاني لا ضمان عليه ، إلّا أن ينقصه برميه شيئا ، فيضمن نقصه ، ويحلّ.
وإن كان الأوّل غير موح ، فالثاني إن وحاه حرم ، إلّا أن يكون قد ذبحه ، وإن لم يوحه ، فإن ذكى بعد ذلك حلّ ، وإن لم يدرك ذكاته ، فإن كان الأوّل لم يقدر عليها ، فعلى الثاني كمال قيمته معيبا بالعيب الأوّل ، لأنّ جرحه هو الّذي حرّمه ، فكان الضمان عليه ، وإن قدر على ذكاته ، وأهمل حتّى مات بالجرحين ، فعلى الثاني نصف قيمته معيبا للأوّل.
ولو كانت الجناية على حيوان مملوك لغيرهما فكذلك، وفي تقسيط الضمان ستّة أوجه:
أحدهما : أنّ على كلّ واحد أرش جنايته ونصف قيمة الصيد بعد الجنايتين ، فإذا كانت قيمته عشرة ، ونقص بجناية الأوّل درهما وكذا بجناية
__________________
(١) ما بين القوسين يوجد في «أ».
(٢) في «أ» : وإن أصاب غير المذبوح.