ويؤكل ذبيحة الصبيّ ولد المسلم المميّز إذا أحسن ، والمرأة المسلمة ، والخصيّ ، والخنثى ، والجنب ، والحائض ، والأعمى ، والأخرس إن أشار بالتسمية ، والعدل ، والفاسق ، والأغلف ، وولد الزنا ، وما يذبحه المسلم لكنائس أهل الكتاب وأعيادهم مع التسمية ، والمجنون الذي بحكم المسلم.
ولو اشترك في الذبح مسلم وغيره لم يحلّ ، وكذا لا يحلّ أكل ما ذبحه الصبيّ غير المميّز ، وعندي في المجنون نظر ، أقربه المنع ، وكذا السّكران الّذي لا يحصّل (١) شيئا.
٦٢٢٣. الثاني : لا تصحّ التذكية إلّا بالحديد ، فإن ذبح بغيره مع التمكّن منه لم يحلّ ، ويجوز في حال الضّرورة الذبح بكلّ ما يفري الأوداج وباقي الأعضاء من زجاج وليطة وقصب (٢) وخشب ومروة (٣) حادّة وغير ذلك.
وهل يجوز مع الضرورة الذبح بالسّن والظفر؟ قال الشيخ رحمهالله : لا ، ويحرم لو فعل ، (٤) وجوّزه ابن إدريس ، (٥) وهو الأقوى ، سواء كانا منفصلين أو متّصلين وكذا ما عداهما من العظام وغيرها إذا حصل به قطع الأعضاء.
٦٢٢٤. الثالث : يجب نحر الإبل خاصّة وذبح باقي الحيوانات ، والنحر هو الطعن بحربة وشبهها في وهدة اللّبة الّتي بين أصل عنق البعير وصدره ، والذبح
__________________
(١) أي لا يميّز كما في تهذيب اللغة : ٤ / ٢٤١.
(٢) قال الحلّي : الليط هو القشر اللاصق بها الحادّ ، مشتقّ من لاط الشيء بقلبه إذا لصق به ، والقصبة واحدة القصب. السرائر : ٣ / ١٠٧.
(٣) قال الطريحي في مجمع البحرين : المرو : حجارة بيضاء براقة تقدح منها النار ، الواحد منها مروة.
(٤) المبسوط : ٦ / ٢٦٣ ؛ والخلاف : ٦ / ٢٢ ، المسألة ٢٢ من كتاب الصيد والذبائح.
(٥) السرائر : ٣ / ٨٦ ـ ٨٧.