في الحلق تحت اللّحيين ، بأن يقطع أعضاء الذبح ، فلو نحر المذبوح ، أو ذبح المنحور مختارا لم يحلّ إذا مات بذلك ، ولو أدرك ذكاته فذكّاه ، قيل : حلّ (١) وفيه نظر ، من حيث عدم استقرار الحياة.
ويجب في التذكية قطع الأعضاء الأربعة : المريء وهو مجرى الطعام والشراب ، والحلقوم وهو مجرى النفس ، والودجان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم ، ولو قطع البعض لم يحلّ ، ويجب قطع كلّ واحد بكماله.
٦٢٢٥. الرابع : يجب في التذكية استقبال القبلة بالذبح والنحر مع الإمكان ، فلو أخلّ بذلك عامدا ، كان ميتة ، ولو كان ناسيا حلّ ، ولو لم يتمكّن من استقبال القبلة إمّا للجهل بها ، أو لسقوط المذبوح والمنحور في بئر مثلا ، حلّ الذبح والنحر الى غير القبلة.
ويجب فيها التسمية ، وهي ذكر الله تعالى عند التذكية ، فلو أهمل عامدا كان ميتة ، وإن كان ناسيا حلّ ، ولو قال : بسم محمّد ، أو بسم الله ومحمّد لم يحلّ ، ولو قال بسم الله ومحمّد رسول الله جاز.
٦٢٢٦. الخامس : اشترط الشيخ المفيد رحمهالله في إباحة المذكّى أمرين : الحركة القويّة إمّا بيده أو رجله أو شيء من أعضائه ، وخروج الدّم المسفوح لا المتثاقل ، (٢) والأقرب الاكتفاء بأحدهما أيّهما كان ، ولو خرج الدّم متثاقلا ولم يتحرّك حركة تدلّ على الحياة لم يحلّ إجماعا.
٦٢٢٧. السادس : يكره إبانة الرأس من الجسد في التذكية قبل الموت عامدا ،
__________________
(١) القائل هو الشيخ في النهاية : ٥٨٣.
(٢) المقنعة : ٥٨٠.