قال الشيخ في بعض كتبه : يحرم ، فإن فعل حرمت الذّبيحة. (١) وليس بجيّد ، وكذا يكره قطع النخاع ، وهو العرق الأبيض الّذي ينظم الخرز من الرقبة إلى الذنب وقيل : يحرم ، (٢) وكذا يكره قطع شيء منها قبل الموت ، ولو فعل لم يحرم المقطوع ، وكذا يكره سلخ الذبيحة قبل موتها ، وقال الشيخ : يحرم. ولو سلخت قبل البرد لم يحلّ أكلها ، (٣) وليس بجيّد.
ولو انفلت الطير قبل التذكية جاز أن يرميه بنشّاب أو رمح أو سيف ، فان صيّر حياته غير مستقرّة حلّ وإلّا ذبحه.
٦٢٢٨. السابع : لو قطع رقبة المذبوح من قفاه وبقيت أعضاء الذبح ، فان كانت حياته مستقرّة ، ذبحت وحلّت ، وإن لم تبق حياته مستقرّة لم يحلّ ، وكذا البحث لو عقرها السبع.
وكلّما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان إمّا لاستعصائه ، أو لوقوعه في مضيق لا يمكن معه التذكية في موضعها ، وخيف موته ، جاز عقره بالسيوف وغيرها ممّا يجرح ، ويحلّ ، وإن لم يتّفق العقر في موضع التذكية ولا استقبال القبلة.
٦٢٢٩. الثامن : يكره أن يقلّب السّكّين فيذبح إلى فوق ، بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلى أن يقطع الأعضاء.
ويستحبّ ربط يدي الغنم ورجله ، وإطلاق الأخرى ، وأن يمسك على
__________________
(١) النهاية : ٥٨٤.
(٢) لاحظ النهاية : ٥٨٤.
(٣) النهاية : ٥٨٤.