صوفه أو شعره إلى أن يبرد ، ولا يمسك على شيء من أعضائه ، وعقل يدي البقر ورجليه ، وإطلاق ذنبه ، وشدّ أخفاف يدي الإبل إلى آباطه (١) ، وإطلاق رجليه ، وإرسال الطير بعد الذبح من غير إمساك ولا عقل.
ويكره الذّبح صبرا ، وهو أن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه ، والذبح ليلا إلّا لضرورة ، ويوم الجمعة قبل الزوال.
٦٢٣٠. التاسع : ما يباع في أسواق المسلمين ، من الذبائح واللّحوم ، حلال ، يجوز شراؤه وأكله ، ولا يجب التفتيش عن حاله ، سواء كان البائع مؤمنا أو مخالفا يعتقد إباحة ذبائح أهل الكتاب على إشكال ، وكذا ما يوجد في يد المخالف من الجلود وإن كان يعتقد إباحة استعمال جلد الميتة بعد الدبغ على إشكال ، أقربه عندي المنع في الموضعين.
ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحلّ له أكلها ما لم يعلم أنّها تذكية مسلم ، أو توجد في يده.
٦٢٣١. العاشر : تجب متابعة الذبح حتّى يقطع الأعضاء الأربعة ، فلو قطع بعض الأعضاء ، ثمّ أرسله ، فصارت حياته غير مستقرّة ، ثمّ قطع الباقي ، ففي إباحته نظر ، من حيث إنّ حياته غير مستقرّة ، وإنّ إزهاق الروح حصل بالتذكية لا غير.
ولو شرع الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته ، أو فعل ما لا يستقرّ معه الحياة معا ، لم يحلّ.
وإذا تيقّن بقاء الحياة بعد الذبح ، فهو حلال ، وإن تيقّن الموت قبله ، فهو
__________________
(١) قال الشهيد في المسالك : ١١ / ٤٨٧ : والمراد بتشديد أخفافه إلى آباطه : أن يجمع يديه ويربطهما فيما بين الخفّ والركبة.