حرام ، وإن اشتبه ، اعتبر بالحركة القويّة أو خروج الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل ، فإن لم يعلم ذلك حرم.
وإذا قطع الأعضاء فوقع المذبوح في الماء قبل خروج الروح أو وطئه بما خرج الروح به لم يحرم.
٦٢٣٢. الحادي عشر : ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّا على ما تقدّم ، وكذا إن وجده على الجدّة (١) فأخذه بيده أو آلته ، ولا تكفي مشاهدته.
وذكاة الجراد أخذه حيّا ، سواء كان آخذه مسلما أو كافرا ، ولا يراعى فيه التسمية ، ولو مات قبل أخذه لم يحلّ.
ولو احترق أجمّة واحترق الجراد فيها لم يحلّ ، سواء قصد ذلك أو لا.
ويحرم من الجراد ما مات في الماء أو الصحراء قبل أخذه ، ويحرم الدّبا (٢) منه ، وهو الّذي لم يستقلّ بالطّيران بعد ، فإن أخذ لم يحلّ أكله ، ويباح أكل الجراد حيّا وأكله بما فيه.
٦٢٣٣. الثاني عشر : ذكاة الجنين ذكاة أمّه بشرطين : أحدهما تمام خلقته ، بأن يشعر أو يوبر. والثاني أن لا تلجه الروح ، فلو لم تتمّ خلقته لم يحل أصلا ، ولو تمّت خلقته وولجته الروح لم يكن بدّ من تذكيته ، وقيل : إذا لم يشعر أو يوبر
__________________
(١) الجدّة : شاطئ النهر.
(٢) الدّبا ـ بفتح الدال المهملة وتخفيف الباء الموحّدة والقصر ـ : الجراد قبل أن يطير ، الواحدة دباة. مجمع البحرين.