وولجته الروح لم يحلّ الّا بالتذكية ، (١) وفيه بعد ، وقيل أيضا ، لو خرج حيّا ولم يتّسع الزّمان للتذكية حلّ. (٢) وفيه إشكال.
٦٢٣٤. الثالث عشر : كلّ حيوان مأكول تقع عليه التذكية على معنى أنّه يصير بعد الذبح طاهرا ، وتقع من غير مأكول اللحم على السباع ، كالأسد والنمر والفهد والثعلب ، ولا يشترط في استعمال جلدها بعد التذكية الدباغ ، خلافا للشيخ. (٣)
وفي المسوخ كالفيل والدّب والقرد ، قولان أقواهما قول المرتضى رحمهالله ، وهو الوقوع (٤).
والأقوى في الحشرات كالفأر وابن عرس والضبّ عدم الوقوع ، أمّا الآدميّ وكلّ نجس العين ، كالكلب والخنزير فلا تقع عليه الذكاة إجماعا.
__________________
(١) القائل هو الشيخ في النهاية : ٥٨٤ ـ ٥٨٥.
(٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٦ / ٢٨٢ ـ كتاب الأطعمة ـ.
(٣) النهاية : ٥٨٦ ـ ٥٨٧.
(٤) لم نعثر عليه ، ولكن نسبه إليه المحقق في الشرائع : ٣ / ٢١٠ ؛ والشهيد في المسالك : ١١ / ٥١٦ ، وفخر المحققين في الإيضاح : ٤ / ١٣٠.