والحشار كلّها حرام ، كالحيّة والفأرة (١) والعقارب والجرذان والخنافس والصراصر وبنات وردان والقمل والبراغيث والديدان والجعلان.
والمسوخ كلّها حرام كالفيل والدّبّ والقردة.
٦٢٣٦. الثاني : الحيوان المحلّل قد يعرض له التحريم بالجلل ، وهو أن يتغذى عذرة الإنسان لا غير ، فإن كان مختلطا بأكل العذرة وغيرها ، كان مكروها لا محظورا.
ويحلّ الجلّال بالاستبراء ، فتستبرأ الناقة بأربعين يوما ، بأن تربط وتطعم علفا طاهرا هذه المدّة ، والبقرة بعشرين يوما ، والشاة بعشرة أيّام.
ولو جلّ أحد البهائم غير هذه الثلاثة ، حرم ووجب استبراؤه بمدّة يخرجه عن اسم الجلل ، بأن يصير غذاؤه أجمع ممّا يجوز أكله.
٦٢٣٧. الثالث : لو شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة واشتدّ ، حرم لحمه ولحم نسله ، ولو رضع دفعة أو دفعتين فما زاد بحيث لا يشتدّ لحمه كان مكروها غير محظور ، ويستحبّ استبراؤه بسبعة أيّام ، فإن كان ممّا يأكل العلف كبشا وغيره أطعم ذلك ، وإلّا سقي من لبن ما يجوز شرب لبنه سبعة أيّام.
ولو شرب خمرا لم يحرم لحمه بل يغسل ويؤكل ، (٢) ولا يؤكل ما في جوفه ، وقوّى ابن إدريس الكراهية (٣).
__________________
(١) قال أبو هلال العسكري في التلخيص : ٢٨٨ : يقال للفأرة الغفّة ، وأصل الغفّة القوت ، وسمّيت الفأرة بذلك ، لأنّها قوت السّنّور.
(٢) في «أ» : ويطهر بالغسل ويؤكل.
(٣) السرائر : ٣ / ٩٧.