ويحلّ من الميتة ما لا تحلّ له الحياة ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، بشرط الجزّ أو غسل موضع الاتّصال ، وكالقرن ، والعظم ، والظلف ، والسّن ، والبيض إن اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة مستثناة مما تحلّه الحياة من الميتة.
وسوّغ الشيخ رحمهالله استعمال لبس الميتة (١) للرّواية. (٢) والوجه المنع.
ولو امتزج الذكيّ بالميّت اجتنب الجميع حتّى يعلم الذكيّ منه ، ولو بيع على مستحلّ الميتة ، جاز مع قصد بيع الذكيّ ، والرواية الحسنة (٣) دالّة على الإطلاق.
ولو وجد لحما لا يدري أذكيّ هو أو ميتة ، قال الشيخ : يطرح في النار ، فإن انقبض فهو ذكيّ وإن انبسط فهو ميتة للرواية. (٤)
٦٢٥٥. الثالث : يحرم من الذبائح تسعة أشياء : الدم ، والفرث ، والقضيب ، والفرج ظاهره وباطنه ، والطحال ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، وأضاف أكثر علمائنا (٥) النخاع ، وهو الخيط الأبيض الّذي ينظم الخرز ممتدّا من
__________________
(١) النهاية : ٥٨٥.
(٢) الوسائل : ١٦ / ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ، الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث ٣ و ٩ و ١٠.
(٣) الوسائل : ١٦ / ٣٧٠ ، الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث ١ و ٢.
(٤) التهذيب : ٩ / ٤٨ برقم ٢٠٠ ، ولاحظ الوسائل : ١٦ / ٣٧٠ ، الباب ٣٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ، ذيل الحديث الأوّل.
(٥) منهم الشيخ في النهاية : ٥٨٥ ، وابن إدريس في السرائر : ٣ / ١١١ ، والقاضي في المهذّب : ٢ / ٤٤١.