الرقبة إلى الذّنب ، والعلباء ، وهي عصبتان عريضتان صفراوان ، ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى الذنب ، والغدد ، وذات الأشاجع ، وهي أصول الأصابع الّتي تتّصل بعصب ظاهر الكفّ ، والحدق الّذي هو السواد ، والخرزة الّتي في وسط الدّماغ الّذي هو المخّ ، ولونها يخالف لونه ، وهي بقدر الحمّصة ، إلى الغبرة ما يكون» (١).
وتكره الكلى ، وأذنا القلب ، والعروق ، وإذا شوي الطّحال مثقوبا حرم ما تحته من اللحم وغيره ، ولو كان اللحم فوقه ، حلّ خاصّة ، ولو لم يكن مثقوبا لم يحرم ما تحته.
٦٢٥٦. الرابع : الطين ، وكلّه حرام ، طاهرا كان أو نجسا ، ويجوز أكل الطين الأرمنيّ (٢) للمنفعة ، وكذا يجوز تناول قدر الحمّصة من تربة الحسين عليهالسلام للاستشفاء.
٦٢٥٧. الخامس : السموم القاتلة قليلها ، حرام ، أمّا ما لا يقتل قليله ويقتل كثيره كالأفيون والسقمونيا وشحم الحنظل ، فانّه يجوز تناول القليل الّذي يؤمن معه التلف ، أمّا ما يخاف التّلف كالمثقال من السقمونيا ، فإنّه يحرم استعماله ، وكذا لو خيف تغيّر المزاج.
__________________
(١) هكذا أيضا في السرائر : ٣ / ١١١ ، وفي المسالك : ١٢ / ٦٢ مكان تلك الجملة : «تميل إلى الغبرة».
(٢) قال الشهيد الثاني رحمهالله : وهو طين مخصوص يجلب من إرمينية يترتّب عليه منافع ، خصوصا في زمن الوباء والإسهال وغيره ممّا هو مذكور في كتب الطبّ. المسالك : ١٢ / ٦٩.