٥٤٢٤. الثاني : لا يشترط الإنزال فلو أكسل بعد التقاء الختانين ، حلّت ، ولو كان خصيّا وغيّب الحشفة فكذلك ، وفي رواية : لا يحلّل فيه (١) ، وكذا المجبوب إذا بقي منه ما يقدر على إيلاج قدر الحشفة ، ولو بقي دون ذلك أو لم يبق شيء لم يحلّل.
٥٤٢٥. الثالث : لا فرق بين أن يكون المحلّل حرّا أو عبدا ، مسلما أو ذمّيا ، ولا بين أن تكون المرأة حرّة أو أمة ، مسلمة أو ذمّية.
ولو أصابها محرّما لعارض ، كالإحرام والصوم والحيض والنفاس ، قال الشيخ : الأقوى عدم التحليل لفساد المنهيّ عنه. (٢)
ولو تزوّجت الذمّية بذميّ ، حلّت للمسلم إن سوّغنا له النكاح ، وكذا لو أسلمت بعد وطء الذمّيّ.
ولو تزوّجها وارتدّ ، ثمّ وطئها في حال ردّته أو ردّتها ، ثمّ رجعت إلى الإسلام ، لم تحلّ بذلك الوطء ، وهذا غير متصوّر ، لأنّ الردّة إن كانت قبل الوطء ، انفسخ النكاح ، وصار وطء أجنبيّ لا يحلّل قطعا ، وإن كانت بعده ، حلّت بالأوّل.
٥٤٢٦. الرابع : لا يحلّ للمطلّق ثلاثا أو اثنتين للأمة نكاح المطلّقة بعقد دائم ولا متعة ولا ملك يمين ولا تحليل حتّى تنكح زوجا غيره ، فلو عقد عليها قبله متعة لم تحلّ له ، وكذا لو ملك الأمة بعد طلقتين ، وكذا لا تحلّ للأوّل لو وطئها المحلّل متعة أو بملك اليمين أو التحليل.
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٥ / ٣٦٩ ، الباب ١٠ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ١ ـ ٢.
(٢) المبسوط : ٥ / ١١٠.