ولا تحلّ بالوطء في الدّبر وان أسند إلى العقد الدائم (١) وعقد الشبهة لا يحلّل.
وتحلّ للأوّل لو أفضاها المحلّل ، أو أصابها وهي مجنونة ، أو هو مجنون أو هما.
٥٤٢٧. الخامس : لو انقضت مدّة ، فادّعت التزويج والفرقة وانقضاء العدّة وأمكن ، قبل ، وفي رواية حمّاد الصحيحة عن الصادق عليهالسلام : تصدّق إذا كانت ثقة. (٢)
ولو رجعت قبل العقد حرم العقد ، ولا يقبل رجوعها بعده.
ولو ادّعت إصابة المحلّل لها ، وصدّقها ، حلّت للأوّل ، وإن أنكر المحلّل ، قيل : يعمل بما يغلب على ظنّه من قولهما ، (٣) ولو قيل : يعمل بقولها كان وجها.
٥٤٢٨. السادس : إذا طلّقها مرّة أو مرّتين ، فتزوجت بغيره ثمّ فارقها، فيه روايتان :
إحداهما : أنّها تبقى مع الأوّل على ما بقى من العدد ، فإذا استوفت الثلاثة منضمّة إلى الطلاق الأوّل ، حرمت حتّى تنكح غيره ، وهي روايات صحيحة السّند (٤).
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ٤ / ٢٤٣ : الوطء في الدّبر يتعلّق به أحكام الوطء في الفرج. من ذلك إفساد الصوم. ووجوب الكفّارة ، ووجوب الغسل ... ويخالف الوطء في الفرج في فصلين : في الإحصان فانّه لا يثبت ، ولا يقع به الإباحة للزوج الأوّل بلا خلاف في هذين.
(٢) الوسائل : ١٥ / ٣٧٠ ، الباب ١١ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ١.
(٣) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٥ / ١١١.
(٤) الوسائل : ١٥ / ٣٦٤ ، الباب ٦ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ٦ و ٧ و ٩ و ١١ ولاحظ الوسائل : ١٤ / ٤٠٨ ، الباب ١١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث ٢ وذيله.