والثانية ـ هي الّتي عمل عليها الشيخ (١) وأكثر علمائنا ـ : أنّها تبقى على ثلاث مستأنفات ، ويهدم الثاني الطلاق ، كما يهدم الثلاث. (٢)
وعندي في ذلك تردّد ، وحمل الشيخ الرّوايات بعدم الهدم على كون الزوج متعة أو مراهقا أو لم يدخل. (٣)
٥٤٢٩. السابع : يجوز التوصّل بالحيل المباحة إلى المباح دون المحرّمة ، ولو توصّل بالمحرّمة حصل الغرض وأثم.
ولو ارتدّت لتفسخ نكاح الزّوج ، فعلت حراما ، وانفسخ نكاحه.
ولو حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو التسرّي ، حرمت الموطوءة إن نشرنا الحرمة بالزنا ، ولو زوّجته بها لم تأثم ، وتمّت الحيلة.
ولو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء ، جاز الحلف مع صدقه بشرط التوراة بما يخرجه عن الكذب.
وكذا يحلف على نفي الاستدانة لو كان فقيرا ، أو خاف الحبس ويورّي ، والنيّة أبدا نيّة الحالف إذا كان مظلوما في الدّعوى ونيّة المدّعي المحقّ. (٤)
ويورّي لو أكرهه على أن يحلف على عدم الفعل المباح : أنّه لا يفعله بالشام مثلا أو في السماء (٥).
ولو أكرهه على الطلاق فقال : «زوجتي طالق» ونوى طلاقا سابقا ، أو
__________________
(١) النهاية : ٥١٣ ؛ المبسوط : ٥ / ٨١ ؛ الخلاف : ٤ / ٤٨٨ ، المسألة ٥٩ من كتاب الطلاق.
(٢) الوسائل : ١٥ / ٣٦٣ ، الباب ٦ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.
(٣) التهذيب : ٨ / ٣٢ في ذيل الحديث ٩٧ ؛ الاستبصار : ٣ / ٢٧٣ في ذيل الحديث ٩٧٢.
(٤) لاحظ في توضيح العبارة : المسالك : ٩ / ٢٠٥ ، وجواهر الكلام : ٣٢ / ٢٠٥.
(٥) ولا يخفى أنّ يمين المكره لا ينعقد وإن لم يورّ ، ولا إثم عليه به. لاحظ جواهر الكلام : ٣٢ / ٢٠٧.