بالطلاق بأن يقول : خلعتك على كذا ، فأنت طالق ، أو يقول : فلانة مختلعة على كذا فهي طالق.
ونصّ السيّد المرتضى (١) وابن الجنيد على وقوعه بمجرّده ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل وسلّار (٢) ، وعليه روايات صحيحة. (٣) وعليها أعمل.
٥٤٣١. الثاني : وإذا قلنا بوقوع الخلع مجرّدا ، كان طلاقا لا فسخا ، على ما تشهد به الروايات الصحيحة ، (٤) فيحسب من عدد الطلاق.
ولا يقع إلّا بالصريح ، مثل أن يقول : خالعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا ، قال ابن حمزة : أو تقول المرأة : اختلعت نفسي منك على كذا ، فيجيب إليه (٥).
ولا يقع بالكناية مثل فاسختك ، أو أبنتك ، أو بتّتك ، أو فاديتك ، ولا بالتقايل ، ويقع بلفظ الطلاق ، مثل طلّقتك على كذا مع سؤالها ، وتقع التطليقة حينئذ بائنة ما لم ترجع في الفدية.
٥٤٣٢. الثالث : لو قال : خلعتك ، ولم يذكر فدية ، لم يقتضها (٦) ولا يقع طلاقا ولا خلعا وإن نوى المال.
__________________
(١) الناصريات : ٣١٥ ، المسألة ١٦٥.
(٢) المراسم : ١٦٢.
(٣) الوسائل : ١٥ / ٤٩١ ، الباب ٣ من كتاب الخلع والمباراة ، الحديث ٢ و ٣ و ٤ و ٩ و ١٠.
(٤) لاحظ الوسائل : ١٥ / ٤٩٠ ، الباب ٣ من كتاب الخلع والمباراة.
(٥) الوسيلة : ٣٣١.
(٦) الضمير يرجع إلى البينونة المعلومة من القرائن.