ولو طلبت منه طلاقا بعوض ، فخلعها مجرّدا عن لفظ الطلاق لم يقع.
ولو طلبت خلعا بعوض ، فطلّق به ، قال الشيخ : ينبغي لمن أجاز ذلك من أصحابنا أنّه لا يقع ، لأنّه أعطاها غير ما طلبت. (١) قال : ولو قالت : خالعني على ألف ، ونوت الطلاق ، فقال : طلّقتك ، صحّ الخلع عندنا وعندهم ، ولو قالت :
طلّقني على ألف ، فقال : خالعتك على ألف ، ونوى الطلاق ، لم يقع ، وعلى مذهب بعض أصحابنا القائلين بوقوع الفرقة بالخلع ، ينبغي الوقوع (٢).
٥٤٣٣. الرابع : لو قال مبتديا : أنت طالق بألف ، أو وعليك ألف ، صحّ الطلاق رجعيّا ، ولا تلزمها الفدية ، وإن تبرّعت بعد ذلك بضمانها ، ولو دفعتها كانت هبة ، لها حكم الهبة ، ولا تصير التطليقة بائنة.
٥٤٣٤. الخامس : لو قالت : طلّقني بألف ، كان الجواب على الفور ، فإن تأخّر كان رجعيّا.
٥٤٣٥. السادس : الخلع منه محظور ، وهو أن يكرهها ويعضلها (٣) بغير حقّ لتفتدي نفسها ، فيبطل الخلع ، وعليه ردّ ما أخذه عوضا ، ويقع الطلاق إن اتّبع
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ٤ / ٣٤٨ : فأمّا إن طلبت منه فسخا بعوض فطلقها بعوض ، فينبغي أن يقول من أجاز من أصحابنا ذلك أنّه لا يقع ، لأنّها طلبت غير ما أعطاها.
(٢) المبسوط : ٤ / ٣٤٨.
(٣) العضل هنا من الزوج لامرأته بمعنى أن يضارّها ولا يحسن معاشرتها ليضطرّها بذلك إلى الافتداء منه بمهرها. وأصل العضل : المنع والتضييق ، والزوج يمنعها حقها من النفقة وحسن العشرة والإنصاف في الفراش. لاحظ تهذيب اللغة للأزهري : ١ / ٤٧٤ ، والنهاية لابن الأثير : ٣ / ٢٥٣.