به رجعيّا ، ولو زنت قال الشيخ : حلّ له عضلها وإحواجها بالعضل إلى الافتداء للآية. (١)
ولو منعها حقّها فبذلت الفدية واختلعت نفسها ، قال الشيخ : الّذي يقتضيه المذهب أنّه ليس بإكراه. (٢)
ومنه مباح ، بأن يخافا ألّا يقيما حدود الله ، بأن تكره المرأة المقام معه ، فتخاف منعه عن حقّه الّذي أوجبه الله تعالى عليها له ، فيحلّ له الافتداء.
٥٤٣٦. السابع : إذا قالت المرأة لزوجها : إنّي لا أطيع لك أمرا ، ولا أبرّ لك قسما ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، أو علم من حالها ذلك وإن لم تتلفّظ به ، حلّ الخلع ، وجاز له أن يقترح عليها مهما شاء من قليل أو كثير ، سواء كان أكثر ممّا أعطاها من المهر أو أقلّ ، وسواء كان من جنسه أو من غير جنسه ، وهل يجب خلعها مع هذا القول؟ الظاهر من كلام الشيخ ذلك (٣) ومنعه ابن إدريس ، وجوّز عدم الخلع. (٤)
أمّا لو كانت الأخلاق ملتئمة ، ولا كراهة لأحد منهما لصاحبه ، فبذلت له شيئا ليخلعها عليه ، كان الخلع باطلا عندنا ، ولو طلّقها حينئذ بعوض ، وقع رجعيّا ، ولم يملك العوض.
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٣٤٣.
(٢) المبسوط : ٤ / ٣٤١.
(٣) لاحظ النهاية : ٥٢٩.
(٤) قال ابن إدريس : الزوج مخيّر بين خلعها وطلاقها وإن سمع منها ما سمع بغير خلاف ، لأنّ الطلاق بيده ولا أحد يجبره على ذلك. السرائر : ٢ / ٧٢٥.