وفي صحيحة أخرى ، عن سراقة ، قال : قام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خطيباً فقال : «ألا إنّ العمرة قد دخلت في الحجِّ إلى يوم القيامة» (١).
وفي صحيحة عن ابن عبّاس ، قال : «دخلت العمرة في الحجِّ إلى يوم القيامة» (٢) قال الترمذي بعده في صحيحه (٣) (١ / ١٧٥) : وفي الباب عن سراقة بن مالك وجابر بن عبد الله ، ومعنى هذا الحديث : أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحجّ ، وهكذا فسّره الشافعي وأحمد وإسحاق ، ومعنى هذا الحديث : أنّ أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحجِّ ، فلمّا جاء الإسلام رخّص النبيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في ذلك فقال : «دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة». يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحجِّ. انتهى.
وفي صحيحة عن عمر نفسه ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أتاني جبرئيل عليهالسلام وأنا بالعقيق فقال : صلِّ في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل : عمرة في حجّة فقد دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة» (٤). فما أجرأ الخليفة على سنّة أخبره بها رسول الله ، وأتى بها جبرئيل!
وقال السندي في حاشية سنن ابن ماجة (٢ / ٢٣١) : ظاهر حديث بلال موافقة نهي عمر عن المتعة ، والجمهور على خلافه ، وأنّ المتعة غير مخصوصة بهم ، فلذلك حملوا المتعة بالفسخ والله أعلم. انتهى.
وحديث بلال هذا من الأحاديث الدالّة على اختصاص المتعة بالصحابة ، وفيه
__________________
(١) مسند أحمد : ٤ / ١٧٥ [٥ / ١٨٦ ح ١٧١٣٢ و ١٧١٣٣] ، سنن ابن ماجة : ٢ / ٢٢٩ [٢ / ٩٩١ ح ٢٩٧٧] ، سنن البيهقي : ٤ / ٣٥٢. (المؤلف)
(٢) صحيح مسلم : ١ / ٣٥٥ [٣ / ٨٣ ح ٢٠٣ كتاب الحجّ] ، سنن الدارمي : ٢ / ٥١ ، صحيح الترمذي : ١ / ١٧٥ [٣ / ٢٧١ ح ٩٣٢] ، سنن أبي داود : ١ / ٢٨٣ [٢ / ١٥٦ ح ١٧٩٠] ، سنن النسائي : ٥ / ١٨١ [٢ / ٣٦٨ ح ٣٧٩٧] ، سنن البيهقي : ٤ / ٣٤٤ ، تفسير ابن كثير : ١ / ٢٣٠ وصحّحه. (المؤلف)
(٣) سنن الترمذي : ٣ / ٢٧١ ح ٩٣٢.
(٤) أخرجه البيهقي في سننه : ٥ / ١٣ وقال : رواه البخاري في الصحيح [٢ / ٥٥٦ ح ١٤٦١] (المؤلف)