أقول : إنّ النسخة الموجودة عند المحدّث النوري كانت مغلوطة محرّفة ، وقد جاءت الرواية في كتاب دعائم الإسلام في مصر بتحقيق آصف بن علي أصغر فيضي ، بالنحو التالي : عن الحكم بن عيينة (١) ، قال : كنت جالساً على باب أبي جعفر وذكر الحديث (٢).
والشاهد على أنّ الجالس كان هو الحكم بن عتيبة لا ابن أبي عمير ما في متن الرواية حيث قيل لها : هذا الحكم فقيه أهل العراق.
٢. انّه روى في كتاب الميراث عن حذيفة بن منصور قال : مات أخ لي وترك ابنته فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليّاً ـ صلوات الله عليه ـ عن ذلك فسأله فقال : المال كلّه للابنة. (٣) وقد تصفحنا كتاب الفرائض من الدعائم المطبوع بمصر فلم نعثر على الحديث. (٤)
٣. روى في كتاب الوقوف عن أبي جعفر محمد بن علي عليهماالسلام أنّ بعض أصحابه كتب إليه أنّ فلاناً ابتاع ضيعة وجعل لك في الوقف الخمس الخ.
وهذا الخبر مروي في الكافي والتهذيب والفقيه مسنداً عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الخ ، وعلي بن مهزيار من أصحاب الجواد والرضا عليهماالسلام لم يدرك قبلهما من الأئمّة أحداً. (٥)
ما نقله عن علي بن مهزيار ، ورواه الكليني في كتاب الوصايا (٦) ، ورواه
______________________
١. الصحيح ، الحكم بن عتيبة ، ( ٤٧ ـ ١١٥ هـ ) وهو من مشاهير فقهاء عصر أبي جعفر الباقر عليهالسلام. راجع رجال الكشي : ١٧٧ ، ورجال الطوسي : ٨٦ برقم ٦.
٢. دعائم الإسلام : ٢ / ٣٦٠ برقم ١٣٠٩.
٣. المستدرك : ٣ / ٣١٤.
٤. لاحظ الدعائم : ٢ / ٣٦٥ ـ ٤٠٠.
٥. المستدرك : ٣ / ٣١٤.
٦. الكافي : ٧ / ٣٦ برقم ٣٠.