برية عرف من يجده فيها ثم أكمله (١) إذا حضر في بلده (٢) ، ولو أراد السفر قبل
______________________________________________________
ـ فعرّفه) (١) ، ولازمه أنه لا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر ، بل لا بدّ من تمام الحول في موضع الالتقاط فلو أراد السفر فوّض التعريف إلى غيره كما عن التذكرة للعلامة وصاحب الجواهر ، ومنه تعرف ضعف ما ذهب إليه العلامة في القواعد وتبعه المحقق الثاني في جامعه والشارح في مسالكه وروضته هنا من أنه لو التقطه في بلد الغربة جاز أن يسافر بها إلى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة ثم يكمل الحول في بلده ، لعدم الدليل عليه بل الدليل على إتمام الحول في التعريف في موضع الالتقاط ولو بالاستنابة كما لا يجوز أن يسافر بها من بلده إلى غيره إذا كان بلده هو موضع الالتقاط هذا كله إذا كان قد وجدها في بلد ما ، وأما لو وجدها في صحراء أو برية عرّف من يجده فيها وأتمه في أقرب البلدان إليها فالأقرب إلا أن يكون شاهد الحال على خصوص بعضها فليقتصر عليه.
وأما زمانه فلا فرق في الحول بين الليل والنهار ، وفي القواعد حصره بالنهار فقط وكذا في المبسوط لأنه المتبادر من الأخبار ، وهو ممنوع.
نعم لا بد أن يكون التعريف في وقت اجتماع الناس وبروزهم ، لأن الغرض من التعريف رجاء الظفر بالمالك ، فلذا لا يصح التعريف في كل وقت ولا في كل مكان ولا في كل حال ، لأن الأزمنة والأمكنة تختلف اختلافا كثيرا فليكن عند اجتماع الناس في المكان والزمان المأذون فيهما ، ويؤيده جملة من الأخبار :
منها : خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث (فإنه ينبغي أن يعرّفها سنة في مجمع) (٢) ، وخبر سعيد بن عمرو الجعفي عن أبي عبد الله عليهالسلام (اتق الله عزوجل وعرّفه في المشاهد) (٣) ، وأما كيفية التعريف بأن يقول من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على جنس اللقطة ، ولو أوغل في الإبهام كان أحوط لئلا يشيع أمرها لو ذكر جميع أو غالب أوصافها فيدعيها من لا يستحقها ، نعم لا يكفيه في مقام التعريف بأن يقول : عندي لقطة ويقتصر عليها ، لعدم الفائدة في هذا القول.
(١) أي أكمل التعريف.
(٢) أي بلد الملتقط ، وفيه : إنه قد عرفت لابدية التعريف في أقرب البلدان إليها لا في بلد الملتقط.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب اللقطة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب اللقطة حديث ١.