وهي البرية (١) القفر (٢) والجمع المفاوز قاله ابن الأثير في النهاية.
ونقل الجوهري عن ابن الأعرابي أنها سميت بذلك (٣) تفاؤلا بالسلامة والفوز(والخربة) التي باد أهلها (٤) (أو مدفونا في أرض لا مالك لها) ظاهرا
______________________________________________________
ـ يعرّفها فإن وجد من يعرفها وإلا تمتّع بها) (١) ، بحمل الأخير على ما لو كان الموجود فيه أثر الإسلام ، ويؤيده أن أثر الإسلام يدل على سبق يد مسلم والأصل بقاء ملكه ، وهذا ما يقتضي التعريف فيما فيه أثر الإسلام لأنه مال ضائع من مسلم.
وردّ التأييد بأن مجرد وجود الأثر لا يدل على كونه من مسلم لجواز صدوره من غيره ، وردّ خبر محمد بن قيس بأنه ضعيف لأن راويه مشترك بين الثقة وغيره فلا يصلح لمعارضة ما تقدم من الصحيحين.
وفيه أن محمد بن قيس هو الثقة بقرينة رواية عاصم عنه وعليه فهو حجة يجب العمل به ، ولا بدّ من تقييد الصحيحين به ، وعليه فالمأخوذ من المفاوز والخربة سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا يجب تعريفه حولا ثم يتملكه الواجد إن شاء ، وهذا ما عليه جماعة من متأخري المتأخرين وعن صاحب الجواهر وجماعة حمل الصحيحين على ما لو كان المأخوذ لأهل الأزمان السالفة فلا يجب تعريفه لعدم وجود مالك له حتى يعرّفه بخلاف خبر محمد بن قيس فإنه ناظر إلى أن المأخوذ لأهل زمانه ولذا أمر بتعريفها.
هذا كله من جهة ومن جهة أخرى فالأخبار المتقدمة واردة في الخربة ، ولا يوجد نص على المفاوز ، ولكنها ألحقت بالخربة بالأولوية ، لأن الخربة هي معمورة مسكونة في بعض الأزمنة إلا أنه قد هلك أهلها أو تركوها بخلاف المفاوز فإنها دائما بلا أهل ، ولهذا ألحقت بالخربة الأرض التي ليس لها مالك فالمدفون فيها كالمأخوذ من الخربة بعد كون المال لأهل الأعصار السالفة الذي لا يعقل لزوم التعريف فيه بعد القطع بعدم مالك له يعرّفه.
ومن جهة ثالثة المراد بأثر الإسلام أن يكون مكتوبا عليه اسم سلطان من سلاطين الإسلام ، أو الشهادة بالرسالة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(١) هي الصحراء وجمعها براري.
(٢) غير معمورة من أهلها.
(٣) أي أن البرية سميت بالمفازة.
(٤) أو جلى عنها أهلها.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللقطة حديث ٥.