الزمان عن تذكيته مع حضور الآلة ، لأن استقرار الحياة مناطة الإمكان (١) ، وليس كل ممكن بواقع (٢). ولو كان عدم إمكان ذكاته لغيبة الآلة (٣) التي تقع بها الذكاة ، أو فقدها بحيث يفتقر إلى زمان طويل عادة (٤) فاتفق موته فيه (٥) لم يحل قطعا.
(الفصل الثاني ـ في الذباحة (٦)
غلّب العنوان (٧) عليها (٨) ـ مع كونها أخصّ مما يبحث عنه في الفصل (٩) ، فإن النحر وذكاة السمك ، ونحوه (١٠) خارج عنها (١١) تجوّزا (١٢) في بعض الأفراد ، أو أشهرها (١٣) ، ولو جعل العنوان الذكاة كما فعل في الدروس كان أجود ، لشموله (١٤) الجميع (ويشترط في الذابح الإسلام (١٥) ، ...)
______________________________________________________
(١) أي إمكان أن يعيش اليوم واليومين.
(٢) بحيث اتفق خلاف ذلك فمات قبل أن يتسع الوقت لذبحه.
(٣) فكان عدم إمكان ذكاته لتقصير من الصائد فقد عرفت أنه يحرم.
(٤) لإحضارها.
(٥) في هذا الزمان الطويل.
(٦) قال في الجواهر : (وأما الذباحة التي اعترف في كشف اللثام بأنه لم يرها في كتب اللغة ، وإن اشتهر التعبير بها في كتب الفقه) انتهى.
(٧) أي عنوان هذا الفصل.
(٨) على الذباحة ، بمعنى تعنون الفصل بها.
(٩) حيث يبحث في هذا الفصل عن الذباحة والنحر وذكاة السمك والجراد.
(١٠) وهو ذكاة الجراد.
(١١) عن الذباحة.
(١٢) أي إطلاق اسم الذباحة على هذا الفصل المشتمل عليها وعلى غيرها من باب تسمية الشيء باسم بعض أفراده تجوزا.
(١٣) أي من باب تسمية الشيء باسم أشهر أفراده تجوزا.
(١٤) أي لشمول الذكاة.
(١٥) يبحث في الذباحة عن الأركان واللواحق ، والأركان هي الذابح والآلة وكيفية الذبح ، وهنا شروع في الذابح ، ولا خلاف في حرمة ذبيحة الكافر غير الكتابي ، سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم لفحوى النصوص الدالة على تحريم ذبيحة الكتابي ، ولخصوص صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قال أمير ـ