(حولا) (١) عقيب (٢) الالتقاط مع الإمكان متتابعا بحيث (٣) يعلم السامع أن التالي تكرار لمتلوه (٤) ، وليكن (٥) في موضع الالتقاط مع الإمكان أن كان بلدا ، ولو كان
______________________________________________________
ـ التعريف سنة على غيره.
الثاني : أن يعرّفها كل شهر ، وهذا لا إشكال ولا خلاف في عدم وجوبه إذ يجوز أن يعرّف شهرين ويترك شهرين كما صرح بذلك غير واحد كما في الجواهر ، بل الضابط في تعريف السنة هو الرجوع إلى العرف ، كما هو الشأن في كل عنوان قد أخذ موضوعا للحكم ولم يبينه الشارع ، إلا أن المشهور على ما قيل هو الابتداء بالتعريف في كل يوم إلى سبعة أيام ، ثم في بقية الشهر في كل أسبوع مرة ، ثم في كل شهر مرة إلى آخر الحول.
ولكن التقيد بهذا التفسير مشكل بعد قول الشارح في المسالك : (وقد اعتبر العلماء فيه أن يقع على وجه لا ينسى أن الثاني تكرار لما مضى ، ويتحقق ذلك بالتعريف في الابتداء في كل يوم مرة أو مرتين ثم في كل أسبوع ، ثم في كل شهر) انتهى. فإذا كان المدار في التعريف أن يقع على وجه لا ينسى فيكفي التعريف في كل أسبوع مرة ، والأولى منه إيكال الأمر إلى العرف ، وهذا ما فعله الشارح في الروضة هنا هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب الابتداء بالتعريف حين الالتقاط مع الإمكان لقوله عليهالسلام في خبر محمد بن مسلم (سألته عن اللقطة قال : لا ترفعوها فإن ابتليت فعرّفها سنة) (١) والفاء قاضية بالفورية مضافا إلى اقتضاء العرف للاتصال فيما عيّن ابتداؤه ، خلافا لبعض الشافعية فلم يوجب الابتداء بالتعريف حين الالتقاط ، وهو ضعيف بما سمعت.
(١) قد تقدم الكلام فيه.
(٢) قد تقدم الكلام فيه أيضا.
(٣) تفسير للتتابع.
(٤) وهذا إيكال التتابع إلى العرف ، ولم يفسره بأن يعرفه في كل يوم مرة إلى أسبوع ثم في كل أسبوع إلى تمام الشهر ثم في كل شهر إلى آخر الحول كما عليه المشهور.
(٥) أي التعريف هذا وقد بحث في مكان التعريف وزمانه والمعرّف وكيفية التعريف.
أما مكانه فالتعريف في موضع الالتقاط على نحو الوجوب لخبر أبان بن تغلب المتقدم (أصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك؟ فقال : أين أصبته؟ قال : قلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها فقال : صر إلى المكان الذي أصبت فيه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة حديث ٣.