مديونا ، ولا غارما بسببه (١) ، ولا يطالبه به (٢) في الآخرة لو لم يظهر (٣) في الدنيا إلى غير ذلك (٤) (وبين إبقائه (٥) في يده(أمانة) موضوعا (٦) في حرز أمثاله.
(ولا يضمن) (٧) ما لم يفرّط (٨) ، هذا (٩) إذا كان مما لا يضره البقاء كالجواهر (١٠) (ولو كان مما لا يبقى) كالطعام (١١) ...
______________________________________________________
(١) أي بسبب المال الملقوط.
(٢) أي لا يطالب المالك الملتقط بالمال الملقوط.
(٣) أي المالك وهذا على القول الأول ، وعلى القول الثاني لو لم يطالبه به في الدنيا.
(٤) أي غير ذلك من أحكام الدين فلا تترتب إلا بعد الظهور أو المطالبة على اختلاف القولين.
(٥) أي إبقاء المال الملقوط في يده أمانة للمالك في قبال التملك أو التصدق به وقد تقدم الدليل على هذا الشق فراجع ، وتقدم أن النصوص دالة على الضمان على تقدير الحفظ ، إلا أن الأصحاب أعرضوا عنها وحكموا بعدم الضمان لأنه محسن بعد انتفاء السبيل عن المحسن.
(٦) كالوديعة ، فما قلناه في الوديعة في مقام حفظها نقوله في اللقطة ، بعد كون كل منهما أمانة في يد غير المالك.
(٧) أي على تقدير الحفظ والأمانة.
(٨) أو يتعدى ، وضمانه للعدوان حينئذ ، وبه خرج عن كونه أمينا.
(٩) أي هذا الحكم من التملك أو الصدقة أو الحفظ بعد التعريف حولا.
(١٠) كالذهب والفضة.
(١١) البقول ونحوها فهو مخيّر بين أن يتملكها بالقيمة ويأكلها أو يبيعها ويأخذ ثمنها وبين أن يدفعها إلى الحاكم ليعمل فيها ما هو ألحظ للمالك بلا خلاف في ذلك بالجملة ويشهد له خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام ، يقوّم ما فيها ثم يؤكل ، لأنه يفسد وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرّموا له الثمن ، فقيل : يا أمير المؤمنين : لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال عليهالسلام : هم في سعة حتى يعلموا) (١) ، ومرسل الصدوق عن الصادق عليهالسلام (وإن وجدت طعاما في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثم كله) (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب اللقطة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة حديث ٩.