(قوّمه على نفسه (١) ، أو باعه وحفظ ثمنه ثم عرّفه (٢) ، (أو دفعه إلى الحاكم) إن وجده (٣) وإلا (٤) تعين عليه (٥) الأول (٦) فإن أخلّ به (٧) فتلف ، أو عاب ضمن (٨) ، ولو كان (٩) مما يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلا كالثياب تعلق الحكم (١٠) بها عند خوف التلف.
(ولو افتقر إبقاؤه إلى علاج) كالرطب المفتقر إلى التجفيف (١١) (أصلحه)
______________________________________________________
ـ وبالتعليل بفساده وبأنه ليس له بقاء يتعدى في الحكم من مورد الخبر إلى كل لقطة يسرع إليها الفساد ولا تبقى إلى تمام الحول هذا من جهة ومن جهة أخرى فالحكم بالتقويم على نفسه مما لا خلاف فيه وهذا ما اقتصر عليه القدماء ، وعن الفاضل في التذكرة وتبعه المحقق الثاني والشهيدان وغيرهم أنه مخيّر بين التقويم على نفسه والتقويم على غيره بمعنى البيع على غيره لعدم خصوصية في التقويم على النفس ، ويضمن الثمن كما يضمن الثمن لو قوّمه على نفسه ، وأشكل عليه بأنه لا يجوز له بيعه على غيره مع وجود الحاكم لأنه مال الغير فلا بد من إذن الحاكم حينئذ ، وهو إشكال مردود ، لأنه قد جاز له أن يبيعه على نفسه بدون إذن الحاكم ولا خصوصية للبيع على نفسه كما فهم من النصوص ، ومن جهة ثالثة له اختيار الدفع إلى الحاكم لأنه ولي الغائب ، ولا يضمن ، لأن الدفع إلى الحاكم من قبيل الدفع إلى المالك فلا وجه للضمان.
(١) وضمنه للمالك.
(٢) أي عرّف نفس الملقوط بلا فرق بين تقويمه على نفسه أو بيعه على الغير ، وبقاء التعريف لإطلاق دليله أو استصحابه ولا ينافيه التصرف المزبور فيه قبله ، وهو ظاهر الأصحاب كما في الجواهر ، وإن تم التعريف سنة فإن ظهر المالك دفع إليه القيمة وإلا يعمل فيها ما يعمل بالعين لو كانت باقية بين تملكها أو يتصدق بها عنه.
(٣) أي وجد الحاكم.
(٤) أي لم يجد الحاكم.
(٥) على الملتقط.
(٦) من التقويم على نفسه أو البيع على الغير مع حفظ الثمن.
(٧) أي بما لا يبقى بحيث لم يقومه ولم يبعه ولم يدفعه إلى الحاكم.
(٨) للتعدي.
(٩) أي الملقوط.
(١٠) أي الحكم المذكور من التقويم أو البيع أو الدفع إلى الحاكم لعموم العلة الواردة في خبر السكوني ممن كونه يفسد وليس له بقاء.
(١١) لو كان بقاء اللقطة متوقفا على علاج ، فإن تبرع أحد بإصلاحه فهو وإلا بيع بعضه وأنفق ـ