(الحاكم ببعضه) بأن يجعل بعضه عوضا عن إصلاح (١) الباقي ، أو يبيع بعضه وينفقه (٢) عليه (٣) وجوبا ، حذرا من تلف الجميع ، ويجب على الملتقط إعلامه (٤) بحاله (٥) إن لم يعلم ، ومع عدمه (٦) يتولاه (٧) بنفسه ، حذرا من الضرر بتركه (٨).
(ويكره التقاط) ما تكثر منفعته وتقل قيمته مثل(الإداوة (٩) بالكسر وهي
______________________________________________________
ـ على إصلاح الباقي ، وهل يتوقف على إذن الحاكم أم يجوز للملتقط ذلك من دون الرجوع إلى الحاكم قولان.
ذهب المحقق وقبله الشيخ وجماعة إلى الأول لأنه مال غائب ، والحاكم وليّه في حفظ ماله.
وذهب العلامة في التحرير والشهيد في الدروس وجماعة إلى الثاني ، لأن الملقوط أمانة شرعية بيد الملتقط فهو مأمور بحفظه ، فله الحفظ ولو ببيع بعضه من دون الرجوع إلى الحاكم.
(١) بمعنى أن يصلحه ببعضه.
(٢) أي ينفق ثمن البعض.
(٣) على الباقي.
(٤) أي إعلام الحاكم.
(٥) أي بحال الملقوط إذا كان مفتقرا إلى العلاج.
(٦) أي عدم الحاكم.
(٧) أي يتولى الإصلاح نفس الملتقط.
(٨) أي بترك الإصلاح.
(٩) الأصل في هذه المسألة خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النعلين والإدواة والسوط يجده الرجل في الطريق ، أينتفع به؟ قال عليهالسلام : لا يمسّه) (١).
والإدواة بالكسر إناء صغير من جلد كالإبريق كما في الصحاح ، يستعمل للتطهير ولذا فسرت بالمطهرة في الكثير من كتب الفقه ، وظاهر النهي الحرمة ، وبها قال الحلبي وابن حمزة وهو ظاهر الصدوقين وسلار.
والمشهور على الكراهة جمعا بينه وبين صحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : ليس لهذا طالب) (٢).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب اللقطة حديث ٢ و ١.